responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 133


غير ممنوع جدا ، بعد اقتضاء عموم لا تعاد . . . [1] ذلك أيضا .
صور الشك في نية الصلاة فتحصل : أنه تارة : يتذكر حين الصلاة ، وأخرى : يتذكر بعد الصلاة .
وعلى الأول تارة : يتذكر أنه افتتح الصلاة فريضة ، ثم أتى ببعض منها نافلة ، ولم يكن غافلا بالمرة ، فإنها صحيحة على المعروف [2] ، ويتم صلاته .
وأخرى : يتذكر ولا يكون كذلك ، فهو أيضا يتم على ما استخرجناه من الرواية .
وثالثة : يكون شاكا في أن ما بيده صلاة ، أو غير صلاة ، ويعلم بشروعه في الصلاة ، ولكن يحتمل تماميتها ، وهذا عمل غير الصلاة ، ويحتمل صلاتية هذا العمل أيضا ، فإنه حينئذ يستأنف بلا شبهة ، وإن كان احتمال كفايته لو أتمها فرضا ، غير بعيد بحسب الثبوت ، ولكنه لا يجتزئ به إثباتا ، بل عليه الإعادة .
وعلى الثاني : ربما تتم صلاته مطلقا ، لعموم القاعدة ، ولافتتاحها بعنوانها المعتبر فيها .
ولو دل الدليل على اشتراط الاستدامة ، فهو محكوم بعموم القاعدة ، ولا يشترط في شمول القاعدة ، تصوير إمكان الاخلال العمدي .



[1] الخصال : 284 / 35 ، وسائل الشيعة 5 : 471 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 14 .
[2] لاحظ العروة الوثقى 1 : 620 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 18 .

133

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست