responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 132


الشروع في العمل ، لقوله ( عليه السلام ) فيها : وإن كنت دخلت فيها ولقوله : قام في الصلاة مثلا ، ولا ظهور لها في أن المقصود ، هو القيام للصلاة ، ويكون ظرف النية موسعا ، حتى تصح صلاة الذاهل حين الشروع .
بل الجملتان المتعرضتان لبيان الأصل في المسألة - وهو أن المدار على ما افتتحت الصلاة عليه - تدلان على لزوم النية حال الافتتاح .
نعم ، لو فرضنا دلالتها على كفايتها حين القيام للصلاة ، فهو لأجل أن القيام لها ، ملازم للعنوان حينها ، وتكون من الأمارات العقلائية على وجود اللزوم ، مع جريان أصالة عدم السهو والغفلة عما قام له ونهض ، فليتدبر .
مفاد رواية ابن المغيرة وإن رواية ابن المغيرة [1] كالنص ، في أن المقصود هو الغفلة عن افتتاح الصلاة ، والاتيان بها في الأثناء نافلة ، ثم تذكره وتردده في لزوم الاتمام فرضا ، أو ندبا ونفلا ، فقال ( عليه السلام ) : إن الميزان هو النية الأولى ، والثانية لا تضر .
نعم ، مقتضى إطلاقها عدم مضريتها حتى لو كان يعلم : أنه لو يسأل لما أجاب في تلك الحال إلا بالنفل ، وهذا خلاف القاعدة ، إلا أن الافتاء بمثلها



[1] الكافي 3 : 363 / 5 ، تهذيب الأحكام 2 : 342 / 1418 ، وسائل الشيعة 6 : 6 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 ، الحديث 1 .

132

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست