responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 131


خلاف القاعدة ، للاحتمال الذي مر منا [1] ، ولا إطلاق للجملة السؤالية ، حتى يتمسك بالقول بعدم التفصيل ، لاثبات الاطلاق في المرام .
مع أن الجهة المسؤول عنها غير معلومة ، لأنه لا يتم سؤاله بما ذكره ، للزوم بيان أنه بعدما سها ، فهل يتم نافلة ، أو فريضة ؟ إن كان المقصود في الأثناء ، أو أنه بعدما سها وأتم ، فهل يكتفي به أم لا ؟
فعليه ربما كان المقصود هو السهو الآني العارض نوعا على المصلين ، فتأمل جيدا .
التعرض لمفاد رواية ابن أبي يعفور ورواية ابن أبي يعفور المعتبرة [2] ، تدل بصدرها على ممنوعية العدول ، وهكذا بذيلها .
نعم ، الجملة المتوسطة المتعرضة لحال الشك ، تدل على أن الشك والنية المخالفة لا يضران بالنية الأولى .
وأما فرض ذهوله عن النية الأولى ، فهو خلاف المفروض فيها ، لأن الكلام مسوق لبيان المسألة على أنه يدري افتتاح الصلاة بعنوان الفريضة .
وهذه الرواية وسابقتها ، ربما تدلان على أن المراد من القيام هو



[1] تقدم في الصفحة 128 - 129 .
[2] تهذيب الأحكام 2 : 343 / 1420 ، وسائل الشيعة 6 : 7 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 ، الحديث 3 .

131

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست