responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 130


نافلة ، بعد العلم بأنها مفتتحة على الفرض ، فإنها تدل على لزوم البناء على الفرض ، وذلك ليس إلا لتوجهه إلى الفرض ، وغفلته عنه برهة من العمل ، وذلك ليس يضر بصحته ، إلا على القول بلزوم التوجه التفصيلي في جميع الآنات والأحيان ، وهو ممنوع بالاجماع المركب ، وبمقتضى هذه الروايات الشريفة .
وقد يحتمل أن يكون المفروض فيها ، هو العارف بافتتاح العمل بعنوان كذا ، وإذا سها وظن أنها نافلة ، لا يتوجه ثانيا إلى عمله ، لاحتمال فراغه منها وشروطه في النفل ، وحينئذ لو قلنا بصحة ذلك العمل ، ولزوم إتمامه فرضا ، فهو على خلاف القواعد . ولكنه بعيد إنصافا .
حدود دلالة رواية معاوية المتقدمة والذي يظهر لي : أن هذه المآثير مختلفة المضمون والمفاد ، فإن رواية معاوية [1] - مضافا إلى ضعف سندها [2] - تقصر عن إثبات حكم على



[1] تهذيب الأحكام 2 : 197 / 776 و 343 / 1419 ، وسائل الشيعة 6 : 6 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 ، الحديث 2 .
[2] لأن في السند محمد بن عيسى ( بن عبيد ) عن يونس قال فيه النجاشي : ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس لا تعتمد عليه ، وضعفه الشيخ أيضا ، انظر رجال النجاشي : 333 / 896 ، الفهرست ، الشيخ الطوسي : 140 / 601 ، معجم رجال الحديث 17 : 113 / 11509 مضافا إلى ضعف طريق الشيخ إلى العياشي لوقوع أبي المفضل الشيباني فيه ، لاحظ رجال النجاشي : 396 / 1059 ، الفهرست : 136 / 593 .

130

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست