responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 124


لو كان من قبيل التشهد والسجدة [1] .
أو يقال : بصحتها وإن كانت من الأركان ، لأن بطلان الركن لا يورث بطلان الصلاة ، إلا إذا مضى محل تداركه .
أو يقال : بالتفصيل بين الأجزاء وبينما يأتي فيها ، كالقرآن والذكر ، لأن ذلك ليس من الزيادة المبطلة [2] .
كله خال عن التحصيل ، وغفلة عن وجه المسألة ، كما لا يخفى .
الفرع الثاني : في اشتراط استدامة النية كما يجب قصد عنوان المأمور به بدوا ، كذلك يجب كونه منويه في جميع الأفعال والأقوال إلى آخر الصلاة ، بأن يكون شاغلا بها وإن كان غافلا عنها ، والاجمال كاف ، لعدم الاحتياج إلى الأزيد منه ، كما مضى تقريره [3] .
وكما يجب أن يأتي بها عبادة لله تعالى بدوا ، كذلك يجب استدامته ، والاستدامة الحكمية - على القول بلزوم الاخطار - كافية ، لأنها باقية موضوعا في خزانة النفس .
وعلى القول المنصور غير كافية ، لأن معنى الاستدامة حكما ، هو الذهول الفعلي عما بيده من صورة العمل وعنوانه ، وهو بلا شبهة مضر بها ، لتقوم المأمور به بالعنوان المأخوذ في الدليل ، على ما مضى بيانه [4] .



[1] لاحظ مستمسك العروة الوثقى 6 : 23 .
[2] لاحظ الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الآملي 2 : 18 .
[3] تقدم في الصفحة 59 - 60 .
[4] تقدم في الصفحة 17 و 21 - 22 .

124

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست