غير الإلهية . ومقتضى أدلة اختصاص الأجر بالتحرك بتحريكه ، انحصاره به أيضا ، بل بعضها صريح في ذلك [1] . والمسألة ليست فقهية ، فتكون محولة إلى محل آخر [2] . الثاني : في بطلان العمل بالرياء المحرم وقد يتوهم : أن الرياء المحرم يورث البطلان [3] ، لأجل منافاته للعبودية ، كالضمائم المحرمة حين الصلاة ، على ما عرفت منا تقريره [4] . وفيه : أن مقتضى أخباره صحة الأعمال الريائية [5] ، ومنها يعلم تناسبه مع العبودية واجتماعه معها . هذا مع أن ما ذكرنا من الضمائم المحرمة المنافية لصدق العبادة هو فيما كانت كثيرة مجتمعة ، دون الاشتغال بواحدة منها ، وهذا مما لا بأس بالالتزام به مع الرياء أيضا ، فإن الشاغل بجوارحه وحواسه وقلبه بالمعصية حال العبادة ، ربما لا يعد عابد الله تعالى ، وعمله عبادة ومقربا عرفا ، وإن أمكن ذلك عقلا .
[1] تقدم في الصفحة 88 - 90 . [2] لاحظ تحريرات في الأصول 2 : 152 - 161 . [3] الصلاة ، الحائري : 133 . [4] تقدم في الصفحة 107 . [5] تقدم في الصفحة 84 .