responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 119


غير الإلهية .
ومقتضى أدلة اختصاص الأجر بالتحرك بتحريكه ، انحصاره به أيضا ، بل بعضها صريح في ذلك [1] . والمسألة ليست فقهية ، فتكون محولة إلى محل آخر [2] .
الثاني : في بطلان العمل بالرياء المحرم وقد يتوهم : أن الرياء المحرم يورث البطلان [3] ، لأجل منافاته للعبودية ، كالضمائم المحرمة حين الصلاة ، على ما عرفت منا تقريره [4] .
وفيه : أن مقتضى أخباره صحة الأعمال الريائية [5] ، ومنها يعلم تناسبه مع العبودية واجتماعه معها .
هذا مع أن ما ذكرنا من الضمائم المحرمة المنافية لصدق العبادة هو فيما كانت كثيرة مجتمعة ، دون الاشتغال بواحدة منها ، وهذا مما لا بأس بالالتزام به مع الرياء أيضا ، فإن الشاغل بجوارحه وحواسه وقلبه بالمعصية حال العبادة ، ربما لا يعد عابد الله تعالى ، وعمله عبادة ومقربا عرفا ، وإن أمكن ذلك عقلا .



[1] تقدم في الصفحة 88 - 90 .
[2] لاحظ تحريرات في الأصول 2 : 152 - 161 .
[3] الصلاة ، الحائري : 133 .
[4] تقدم في الصفحة 107 .
[5] تقدم في الصفحة 84 .

119

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست