responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 117

إسم الكتاب : واجبات الصلاة ( عدد الصفحات : 243)


عين الكل ، فلا تخلط .
وتوهم جريان القاعدة فيما لو أخل بشرط العبودية أيضا ، بأن تكون صلاته صحيحة لو عبد البيت بعد أمر الرسول ، توهما أنه يأمر بعبادته ، فاسد ، لأن العبودية من العناوين المقومة لموضوع لا تعاد . . . بخلاف الخلوص من الرياء ، خصوصا بعض مراتبه المخفية .
ولم يتعرض السيد اليزدي في العروة والأصفهاني في الوسيلة لهذه المسألة ، وهو الاخلال غير العمدي بشرط الاخلاص خصوصا .
نعم ، مقتضى عموم فتواهم ، صحة العبادة الفاقدة لهذا الشرط ، إلا عن عمد ، أو في بعض صور الجهل بالمسألة .
مختار الوالد المحقق في مسألة الاخلال غير العمدي بشرط الاخلاص وإني بعدما عنونت المسألة عند الوالد المحقق - مد ظله - أجابني : بأن أدلة الرياء ، ربما تكون حاكمة على القاعدة ، لظهور مآثيرها في أن العمل الريائي ليس بشئ ، وما كانت حاله كذلك ، فليس صحيحا معه ولو كان عن الجهل أو الغفلة والسهو فتأمل .

117

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست