responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 116


شبهة ناشئة من لحاظ الجزء مستقلا ولحاظه تبعا نعم ، قد يشكل ذلك ، لأجل أن شرط الطبيعة إن كان شرطا لها بما هي هي ، فخلوصها من الرياء إجمالا لا يكفي لصحتها ، لحصول ما هو المشروط .
وإن كان شرط الأجزاء ، فبطلان الجزء لا يستلزم بطلان الكل ولو كان واجبا ، لتداركه في المحل ، أو لقضائه خارج الصلاة .
نعم ، الجزء الركني يورث بطلانه بطلانها .
فعليه لا بد وأن يكون شرط الطبيعة ، وشرط الأجزاء معا ، حتى يجب الخلوص في جميع الأجزاء ، وتبطل الصلاة بالاخلال به في بعضها ، وهذا مما لا شاهد له في أدلة المسألة .
أقول : الخلط بين لحاظ الجزء مستقلا ولحاظه تبعا ، أوجب الشبهة ، فإنه ليس الخلوص شرط الأجزاء ، بمعنى أن يلاحظ أجزاءها واحدا بعد واحد ، واعتبر فيها ذلك ، بل هو شرط الأجزاء في لحاظ الاجتماع ، لأنها ليست إلا الكل والطبيعة الاجمالية ، فما هو شرط الطبيعة شرط الأجزاء ، وما هو شرط الجزء في لحاظ بقية الأجزاء ، هو شرط الطبيعة على الاجمال .
فلو أخل بالخلوص في جزء ، أخل بشرط الطبيعة ، لأنه لم يعتبر ذلك الجزء مستقلا ، حتى يكون هو باطلا بالاستقلال ، وما هو شرط الطبيعة ، لا بد وأن يلاحظ في جميع أجزاء الطبيعة ، لأنها ليست إلا هي .
فمن الجزء ما هو بحيال الكل ، ومن الجزء ما هو في لحاظ البقية

116

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست