responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 115


الاسم ، والأمر بالجعل في سجين [1] ، لا يدل على أنه بدون الخلوص ، ليس مورد القاعدة ، وحبط العمل معناه سقوط أجره ، لا فساده من حيث عدم سقوط الأمر ، أفلا ترى أن العمل الريائي غير العبادي ، مع كونه مسقط الأمر ، ولكنه يجعل في سجين ؟ ! فلا ينبغي الخلط بين المسائل والشروط .
فالاخلال بالجزء المستحبي إن كان عن عمد ، فهو يورث البطلان ، لأن من شرائط الصلاة الخلوص ، وذلك الجزء صلاة في لحاظ بقية الأجزاء ، فيكون إخلالا عمديا بشرط الطبيعة .
ولو كان سهويا فلا تبطل ، لعدم إعادة الصلاة بتلك القاعدة .
وأما وجوب التدارك فيما كان الجزء الباطل واجبا ، فهو ممنوع ، لأنه بعدما كانت الصلاة صحيحة ، فهو ملازم عرفا لصحة ذلك الجزء أيضا ، فافهم وتدبر .
بطلان التفصيل بين الجزء الواجب والمستحب وقد يتوهم : أن شرط الخلوص ، يتبع العمل الذي يراءى فيه ، فإن كان واجبا فهو واجب ، وإن كان مستحبا فهو المستحب .
وهو مدفوع بأدلته ، ضرورة أن أخباره ناظرة إلى شرطية الصلاة بالخلوص ، من غير النظر فيها إلى أجزائها وتفصيلها .



[1] الكافي 2 : 223 / 7 ، وسائل الشيعة 1 : 71 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 12 ، الحديث 3 .

115

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست