responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 114


مختلفان بالاعتبار ، ومقتضى ظاهر الأدلة أيضا ، أن الصلاة لا بد وأن تكون عبادة لله تعالى ، لا الأجزاء بالتفصيل الفاقدة لعنوان إجمالي ، حتى يتوهم صحة بقية الأجزاء وإن بطل بعضها [1] .
فعلى هذا ، لا فرق بين صور المسألة من حيث الأجزاء ، ومن حيث بقاء المحل وعدمه .
وتفصيل الكلام من جهة محتملات المسألة - وأن شرطية كونها عبادة ، ترجع إلى اشتراط الأجزاء محضا ، أو الطبيعة محضا ، أو هما معا ، أو اشتراط كون المصلي عابدا ، كما قيل في بعض الشرائط [2] ، وهكذا أنه شرط ركني قابل للتدارك ، أو شرط على نحو القضية الحينية ، أوليس ركنا - يطلب من المسألة التي أشرنا إليها .
مفاد أخبار الرياء باعتبار الاخلال بالاخلاص وأيضا : الذي يظهر من أخبار الرياء - على القول بشرطية الخلوص في صحة الصلاة - عدم الركنية ، لحكومة قاعدة لا تعاد . . .
على إطلاق أدلته [3] .
وتوهم حكومة أدلتها عليها [4] ، في غير محله ، لعدم دلالتها على نفي



[1] مستمسك العروة الوثقى 6 : 23 .
[2] وسائل الشيعة 5 : 471 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، باب 1 ، الحديث 14 .
[3] تقدم في الصفحة 83 .
[4] يأتي في الصفحة 117 .

114

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست