responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 86


ببلد المكلف .
< فهرس الموضوعات > * الرواية الرابعة < / فهرس الموضوعات > * الرواية الرابعة صحيحة معمر بن خلاد - وإن كان في طريق الشيخ ابن أبي الجيد بعد كونه من مشايخ النجاشي الذي نص على توثيقهم - عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال : ادن وكان ذلك بعد العصر قلت له : جعلت فداك صمت اليوم فقال : ولم ؟ ! قلت : جاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في اليوم الذي يشك فيه أنه قال : يوم وفق الله له ، قال : أليس تدرون انما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من هو شهر رمضان فصامه الرجل وكان من شهر رمضان كان يوما وفق الله له ، فأما وليس علّة ولا شبهة فلا ، فقلت : أفطر الآن ؟ فقال : لا ، قلت : وكذلك في النوافل ليس أن أفطر بعد الظهر ؟ قال : نعم " [1] ، وغيرها كثير من الروايات الآتية في الأدلة على قول المشهور .
فيوجد في هذه الروايات لسانان في تقييد الاطلاق :
الأول : لسان صريح في اشتراط العلة في قبول البيّنة من خارج المصر .
الثاني : لسان صريح في اشتراط العلة في استحباب صوم يوم الشكّ .
وكلاهما لا ينسجم إلاّ مع نسبية مبدأ الشهر ولزوم الاعتداد بأفق البلد ، فإطلاق الرؤية مقيدة بالأفق الخاص الواحد .
< فهرس الموضوعات > * الدليل الثاني < / فهرس الموضوعات > * الدليل الثاني وهو التمسك باطلاق حجية البيّنة ، وهذا الدليل مختص بالتقريب والقول الرابع تمسك به النراقي في ظاهر كلامه المتقدم ، ببيان أن العمل بحجية الطريق لازم والحكم الظاهري متبع ما دام الواقع محتمل ، حيث أن قيام البيّنة على الرؤية



[1] التهذيب ج 4 ص 166 رقم الحديث 45 من أحاديث الباب .

86

نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست