نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 84
لرفع اليد عن الدليل الأول لغير المشهور . فمع التسليم بتمامية التمسك باطلاق روايات الرؤية في ثبوتها لكل الآفاق المشتركة ليلا مع بلد الرؤية ، هي معارضة بمقيدات تمنع من التمسك بها ، واليك بعض الروايات : < فهرس الموضوعات > * الرواية الأولى < / فهرس الموضوعات > * الرواية الأولى معتبرة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني . وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه الف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقل من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر " [1] . وهي دالة على أن البيّنة إذا كان من خارج المصر لا تقبل إلاّ إذا كان في البلد علّة ، وهذا لا ينسجم إلاّ مع لزوم وحدة الأفق إذ لو كانت حجية البيّنة والرؤية مطلقة ولا يشترط وحدة الأفق فلماذا لا يعتد بها مع عدم المانع وعدم العلة في البلد ما دام الأفق مختلف والرؤية فيه كافية ولو لم يرى في بلد المكلف ، فهذه الصحيحة تقيد اطلاقات أدلة البيّنة والرؤية ولو كانت روايات الرؤية والبيّنة مطلقة لكانت حجة مطلقا ، مع العلة وعدمها . < فهرس الموضوعات > * الرواية الثانية < / فهرس الموضوعات > * الرواية الثانية رواية حبيب الخزاعي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا
[1] الوسائل : أبواب احكام شهر رمضان باب 11 حديث 10 .
84
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 84