نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 180
نعم قد يقال : أن الأمر بالرجوع إلى الفقهاء أمر بتحقيق بسط أيديهم حيث أن المفروض كونهم في ظل الدول الوضعية ، نظير الأمر بالتحاكم إليهم والرجوع في الخصومات إليهم وحرمة الرجوع إلى قضاة الجور ، فمضافا إلى دلالته بالالتزام على كون مسند القضاء لهم دال بالمطابقة على وجوب تحقيق بسط يدهم في القضاء عبر الترافع إليهم ، وإلاّ من كان مبسوط اليد فعلا منهم في القضاء الترافع إليه أمر حاصل في الغالب بمقتضى بسط يده فليتدبر وليتأمل . وعلى تقدير تمامية دلالة الرواية فهي أتم من سابقتيها وأبعد عن الاشكال المعروف ، وهو ما أومأنا إليه في " ملكية الدول الوضعية " في بحث الحكم الولوي ، من أن نصب والي الأصل - المعصوم ( عليه السلام ) - الفقهاء قضاة أو حكاماً في عهد ولايته يمتد بطبيعة الحال إلى الحقبة الزمنية التي يقوم فيها بأعباء الخلافة الإلهية ، ولا يتجاوز إلى حقبة إمام آخر . فإذا كان النصب للقضاء أو للحكم والنيابة العامة من الصادق ( عليه السلام ) فكيف يمتد إلى عصر الغيبة الكبرى في ظل إمامة صاحب العصر والزمان ، لا سيما وأن ما قبل هذه الفترة - عصر الغيبة الصغرى - قد نصب الإمام الحجة " عجل الله تعالى فرجه الشريف " النواب الأربعة بالخصوص للقيام بالأمور العامة للشيعة وتدبير شؤونهم ، فكأن النيابة العامة لم تكن منصوبة - أي منقطعة - في تلك الفترة . ويتضح ذلك بالتصفح في شجرة الوكلاء غير المباشرين للنواب الأربعة المنتشرين في أرجاء البلاد ، كما أثبتتها المجاميع الروائية . إلاّ أنه مضافا إلى ما ذكرناه في الإجابة عن الاشكال في الكتاب المزبور ، أن النيابة العامة للفقهاء في القضاء أو الحكومة كانت تجامع النيابة الخاصة في عهد الأئمة السابقين ( عليهم السلام ) ، فلاحظ نصب الصادق ( عليه السلام ) بالعموم لأي فقيه عادل للقضاء أو الحكم مع أنه ( عليه السلام ) في عهده كان له نواباً خاصين كالمفضل ابن عمرو وغيره ، وللكاظم ( عليه السلام ) أيضاً كذلك وهم الذين صاروا
180
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 180