responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 95


عند العرف .
وبتعبير آخر : لا يمكن أن تكون الاطلاقات لبعض الافراد رادعة عن المعنى المرتكز في الأذهان ، ولا تقوى على التصرف في موضوع تكويني واضح ثابت ، بل يحتاج إلى دليل مستقل وصريح ، وروايات المقام لا يمكن تحميلها ذلك عن طريق التمسك باطلاقها ، وهذا الاشكال بعينه يرد على التمسك باطلاقات الرؤية والبينّة المتقدمة في الدليل الأول .
وهذا نظير ما ذكروه في بحث الردع عن الظن بالعمومات ، من أن الردع عن كل افراده لا يقوى على الشمول لخبر الواحد ، إذ السيرة الموجودة في العمل بخبر الواحدة متجذرة فلا يكفي هذا الاطلاق في ردعها .
إنّ قلت : إنّ هذا الاشكال وارد على المشهور أيضاً حيث يلزم لكل بلد مبدأ ورؤية فاليابان مثلا لها ميقات وغيرها لها ميقات آخر كذلك وهلم جرا ، وتعدد دخول الشهر غريب على الافهام العرفية .
وهذا بخلافه على غير المشهور إذ أنه إذا رؤي الهلال في غرب نقطة متأخرة الأفق فهو علامة وكاشف عن أن بداية الشهر في اليابان كان من بداية الليل أيضاً .
والجواب : أنه لا يلتزم أحد من القائلين بذلك ، لان الشهر لم يتكوّن بعد أي في آن غروب النقطة المتقدمة كاليابان ولم يخرج القمر من تحت الشعاع ، فبداية الليل تكون من الشهر القديم لا محال على قول غير المشهور ، فيلزم تبعّض الليل وأما الغرابة المزبورة فتدفع بالالتفات إلى الطلوع والزوال والغروب لليوم الشمسي الذي هو متعددة في البدأ والانتهاء أيضاً .
* الأمر السادس وهو عدل ومتمم للإشكال الأول المتقدم وهو :

95

نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست