responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 94


المتأخر بمقدار يقلّ عن مقدار اختلاف الأفق ، فان ثبوته في هذه الحالة حيث انه غير كاشف عن تكوّنه في بلد المكلف فلا محال يتوقف الحكم يبدأ الشهر الهلالي في المورد الثالث في هذه الحالة على مدلول التزامي مقدّر بدلالة الاقتضاء وهو أن صرف الرؤية والتكوّن في نقطة ما كاف في دخول الشهر في نقطة أخرى لبلد المكلف وإن لم يتكوّن الهلال فيه للرؤية .
فوضح من كل ذلك أن الاطلاق في الرواية شموله للموردين الأولين وبعض حالات المورد الثالث لا يستلزم المدلول الالتزامي المزبور - وهو اشتراك الآفاق المختلفة في الحكم - وإنما يستلزمه لبعض حالات الفرد الثالث .
فالمدلول الالتزامي ليس لأصل الدليل ولا لأصل الطبيعة لكل أفرادها بل هو لشمول الاطلاق لبعض حالات الفرد الثالث ، مع أنه لا يكون شمول الاطلاق لبعض حالات الفرد الثالث حجة حيث أنه متوقف على ثبوت المدلول الالتزامي والمفروض أن المدلول الالتزامي أيضاً متوقف على شمول الاطلاق للفرد الثالث فيلزم الدور فلا يكون الاطلاق بحجة في الفرد الثالث ذي الحالة المزبورة .
وهذا ما يعبر عنه في الأصول أن شمول الاطلاق لمثل هذا الفرد في مثل هذه الحالة دوريّ .
* الأمر الخامس إنّ استفادة قول غير المشهور محتاج إلى مؤونة لم تتحملها روايات القضاء .
بيان ذلك : انه اتضح من الدليل العقلي أن المقياس في بدأ الشهر القمري هو أول الليل ، لكن على قول غير المشهور قد تكون بداية الشهر من نصف الليل أو ربعه .
وإذا كانت الماهية المرتكزة للشهر القمري عند العرف هو بالبدأ من بلد الرؤية من أول الليل ، فهل يمكن أن نستفيد من اطلاق الدليل ماهية غير ما هي متقررة

94

نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست