responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 39


يؤدي إلى اختلاف الرؤية ، ولذا نرى أن بعض الفقهاء يتفقون مع السيد الخوئي - قده - في عدم الاشتراط في خصوص الربع الواحد لا في بقية الأرباع .
* التقريب الثالث يفترض أن مبدأ الشهر هو بالرؤية ولكن يأخذ طبيعي الرؤية وصرف وجودها في أي بقعة تكون مبدأ للشهر في كل البقاع ، فالإضافة إلى الأرض في هذا القول والتقريب مأخوذة في حقيقة الشهر خلافا للتقريب الأول إلاّ أن الإضافة والنسبة على نحو صرف الوجود لا الاستغراق والتعدد واختلاف المبدأ .
فيسلم أن الرؤية تختلف من بقعة إلى أخرى ، وانعكاسات القمر متباينة ، غاية الأمر انه إذا انعكس ضوء القمر في مصر مثلا وتحققت الرؤية ، فبداية الشهر تكون من هذه البقعة وما دام هذه البقعة تشترك مع بقاع كثيرة في النصف المظلم من الكرة الأرضية فيثبت بداية الشهر لجميع هذا النصف المظلم إذ أن الليلة الواحدة لا تتبعض ، فبداية الشهر الجديد ليس مبدأه من بلد الرؤية وإنما من الليلةِ التي يرى فيها .
فالصين الذي مضى من ليله أكثر من خمس ساعات لم يرى فيه الهلال ولكن ما دان رؤي الهلال في مصر وهي تشترك مع الصين في ليلة واحد فيثبت الهلال للصين أيضاً لان مبدأ الشهر عرفا هو الليلة ولا تتبعض ، فأخذ ما يقوّم ماهية موضوع الحكم - وهو الرؤية - على نحو صرف الوجود والتحقق .
وهذا أحد قولي المحقق النراقي في المستند وتابعه السيد أبو تراب الخونساري في شرحه على نجاة العباد لاطلاق الروايات حيث قال : بل الذي تشهد به الأدلة انما هو كفاية الرؤية مطلقا ولو في بلد آخر من المعمورة مع عدم امكان الرؤية في بلد المكلف وذلك لاطلاق قوله ( عليه السلام ) " صم للرؤية وافطر

39

نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست