responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 256


الوجوب بأي من المعنيين المتقدمين .
وموثقة الليث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يؤثر على صلاة المغرب شيئا إذا غربت الشمس حتّى يصليها " [1] .
فلا بد أن يكون الغروب هو ذهاب الحمرة لكونه صلى الله عليه وآله يدمن على وقت الفضيلة فكل هذه الروايات تدل على مسلك المشهور .
نعم روي مرسلا وكذا صحيح ذريح أن لصلاة المغرب وقتين وقد تقدم عدم المنافاة بينه وبين تضيق وقتها بعد كثرة وصراحة ما دل على الضيق والوحدة .
* الرواية الرابعة والعشرين رواية أبي أسامة الشحام قال : قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُؤخر المغرب حتّى تستبين النجوم ؟ فقال : خطابية ؟ ! إنّ جبرئيل نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين سقط القرص " [2] .
هذه الرواية لا تدل على مسلك غير المشهور بضميمة رواية أديم بن الحر [3] .
حيث أنها تدل على أن جبرئيل أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلاّ المغرب فإنه جعل له وقتاً واحداً وإذا كان وقت المغرب واحداً فلا يمكن إنّ يكون سقوط القرص عن الحس المرئي مع كونه مضيقا واحداً وآخره سقوط الشفق ، وعلى هذا تحمل معتبرة أبي أسامة [4] وغيرها مما اشتمل على التعبير المزبور .



[1] الوسائل : أبواب المواقيت باب 18 حديث 9 .
[2] الوسائل : أبواب المواقيت باب 18 حديث 18 .
[3] الوسائل : أبواب المواقيت باب 18 حديث 11 .
[4] الوسائل : أبواب المواقيت باب 18 حديث 16 .

256

نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست