responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 225


* الوجه الثالث أن ضيق وقت المغرب لا ينطبق على ما بين سقوط القرص وذهاب الشفق بل على ما بين ذهاب الحمرتين ، وهذا الوجه ملفق من مقدمة شرعية وأخرى عقلية ، وقد ذكره ثقة الإسلام الكليني ( قدس سره ) .
أما الأولى فقد ثبت ضيق وقت المغرب بروايات سوف يأتي ذكرها انشاء الله تعالى ، والمقصود من ضيق وقتها ضيق وقت فضيلتها .
وأما الثانية فبما اعتبره الكليني - ره - بالتجربة أن من يباشر صلاة المغرب بعد ذهاب الحمرة المشرقية ويأتي بالنافلة بتوئدة يرى أن الشفق قد زال وهو آخر وقت الفضيلة .
ففي الحديث عن زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها ووقت فوت سقوط الشفق ، وروي أيضاً أن لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق [1] .
وقال الكليني : وليس هذا مما يخالف الحديث الأول إنّ لها وقتا واحدا لان الشفق هو الحمرة وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الشفق إلاّ شئ يسير وذلك أن علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلاّ قدر ما يصلي الإنسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلّها على تؤدة وسكون ، وقد تفقدتُ ذلك غير مرة ولذلك صار وقت المغرب ضيّقا [2] .
ومراده كما ذكرت المجلسي - قده - من الجمع أن أول الوقت وآخره وقتان للمستعجل بإيقاعها فيهما ، وأما المختار فيوقعها منطبقة على ما بينهما ، ويؤيد



[1] فروع الكافي ج 3 ص 280 .
[2] المصدر .

225

نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست