نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي جلد : 1 صفحه : 165
وفي نفس الوقت متعرضة لوظائف القاضي ؟ قلت : وإن كان هناك فرق بين الحكم الولوي والقضائي والتشريعي الأولي على الموضوعات كما بيّناه مفصلا في " ملكية الدول الوضعية " إلاّ أن مسند القضاء كما يلي الأمور القضائية كذا يلي إقامة الحدود والقصاص وغير ذلك من الشؤون الولوية وسيأتي تتمة لذلك . مع أن العطف في الكلام يصحح ذكر الموارد المتعددة ، هذا مع أن الوظائف المزبورة بأجمعها ثابتة للمعصوم بالأصالة وللمجتهد بالنيابة على القول بالثبوت له لا أن بعضها كالقضاء له بالأصالة كي يتعدد الاسناد في فعل الانفاذ . * الرواية الخامسة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان رسول الله - صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ، ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلاّ شاهدي عدل " [1] . وهذا الحديث كسابقه يدل بوضوح على أن اثبات الهلال أيضاً من وظائف القاضي ، إذ مقتضى وحدة المعنى المستعمل ووحدة المعنى الجدي بمقتضى وحدة السياق هو كون الجواز والنفوذ في الموردين نفوذاً قضائياً أو من توابعه . ويؤيد ذلك أن حكم القاضي في القضاء ليس ولوياً بحتاً بل فيه شائبة الطريقية ، خلافا لما في كلمات بعض المعاصرين ، فهو ليس ولوياً محضاً وليس طريقياً محضاً أيضاً ، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم " انما أقضي بينكم بالبينات والايمان " لا يغير الواقع لكن فيه جنبة تنفيذية ، وهي وجوب متابعة القاضي وعدم الرد عليه .