responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 164


فيهما .
إنّ قلت : لا محصل ل‌ " لا أجيز في الطلاق " على المعنى الثاني ، بخلاف المعنى الأول فهو قرينة المقام .
قلت : هو على نسق روايات أخرى مثل ما عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) فيها " والله لو ملكت من أمر الناس شيئاً لأقمتهم بالسيف والسوط حتّى يطلقوا للعدة كما أمر الله عز وجل " [1] .
وقوله : " لو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عز وجل " ، وقول الإمام الكاظم ( عليه السلام ) " لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلاّ أوجعته ضربا " [2] .
فهذا الاسناد إلى النفس وإلى الذات المقدسة فيه اشعار واضح أن الاخبار على الطلاق الصحيح ومنع الانفاذ العملي للطلاق الفاقد للشرائط من صلاحية الولي المتصرف في الأمور لا إنها أحكام تشريعية .
* الرواية الرابعة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد ، إذا علم منه خير ، مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل ، أو رؤية الهلال فلا [3] .
وهذه الصحيحة دالة بوضوح على أن صلاحية الحكم بثبوت الهلال من شؤون وتوابع القضاء ، فالحاكم بما له مسند القضاء يحكم بثبوت الهلال .
إنّ قلت : كيف تكون هذه الرواية متعرضة لوظائف الولي المتصرف في الأمور



[1] الوسائل : أبواب مقدمات الطلاق باب 6 حديث 1 .
[2] الوسائل أبواب مقدمة الطلاق باب 6 .
[3] الوسائل : أبواب كيفية الحكم باب 14 حديث 12 .

164

نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست