responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 162


وميزان حكم إمام الأصل ( عليه السلام ) ، لا في المقام الثاني من صلاحية الإمام وحدود ولايته ، فهي تبين ضابطة الفعل كميزان عام في الفعل لا كأمر اتفاقي ، وإنها وظيفة لها معيارها وضابطتها الخاصة الدائمة .
ومقتضى ذلك : أن تلك الوظيفة غير معطلة وإن لم يبن على النيابة العامة ، إذ ليست الرواية في المقام الثاني من بيان الصلاحيات المعينّة لخصوص المعصوم ( عليه السلام ) ، وإنما هي في المقام الأول من بيان ميزان الفعل الولوي بميزانه العام المعلوم عدم إرادة الشارع تعطيله ، إذ أن نفس بيان ضابطة وميزان الفعل والوظيفة الولوية هو تشريع ثابت في انبثاق الحكم الولائي ، ويدل على أنه أمر لا يعطل لدى الشارع ومعه لا يتخلف الحاكم عن الحكم ، لأنه أيضاً تشريع ثابت في باب الولاية .
وبعبارة أخرى : المهم في الأدلة هي تلك الأدلة التي تتعرض إلى ميزان الحكم الولوي والوظيفة الولوية ، فإذا تعرضت الروايات إلى هذا الميزان يكون أمرا واضحا من جهة الفعل ، وأن ميزان هذا الفعل واضح لدى الشارع ، فحتى لو بني على ضيق النيابة عن الإمام المعصوم ( عليه السلام ) ، يكون هذا المورد ثابتاً للمجتهد ، لأن الإمام بيّنة كوظيفة ولوية للولي المتصرف وأنه أمر غير معطل في أغراض الشارع .
وبهذا البيان نستفيد أن حكم الحاكم في مسألة الهلال ليست من باب الحكم الاتفاقي الذي يبديه الإمام المعصوم ، بل هو بصورة تقنين دائم وضابطة كلية في المقام ، وليست قضية خاصة بملابسات مجملة تصدر عن الإمام ، فالرواية تامة في اثبات صغرى الدليل ، وهي أن هذه الوظيفة من الوظائف العامة للولي المتصرف للأمور .
* الرواية الثانية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إنّ عليا ( عليه السلام ) كان

162

نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست