responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 157

إسم الكتاب : هيويات فقهية ( عدد الصفحات : 268)


وإن كان المجتهد والفقيه الجامع لشرائط النيابة العامة له صلاحية ومسند الافتاء وإنفاذ القضاء ، أما التصرف في الأمور فقد يقال إنها من شؤون المرجعية إذ هي نوع من التصرف في الأمور العامة ولا أقل من الأمور الحسبية .
فالمرجع له نوع من الولاية في التصرف ، فضلا عن صلاحيات الفقاهة والاجتهاد ، لذا ذكروا شرائطاً في المرجع تخالف في بعضها شرائط صلاحيات المجتهد والفقيه .
وهذا التفكيك بهذه الصورة أخذ يتضح ، إذ بالإضافة إلى مسند الفتوى والقضاء هناك مسند آخر وهو مسند المرجعية .
فحكم الحاكم هل هو من توابع القضاء أو من شؤون المفتي أو أنه نافذ وممضى من باب الحكم الولوي ؟
* محتملات الجهة الأولى والجهة الأولى أيضاً فيها نفس الاحتمالات : فهل هذا ثابت لإمام الأصل من باب أنه وظيفة وباعتباره متصرفا في الأمور ، أم أنها ليست بوظيفة وأنما هي فعل استثنائي خاص ، ومن باب اعمال الولاية المطلقة المختصة بالمعصوم ، أم من باب إنها وظيفة قضائية ، أم أنه من توابع ولواحق الافتاء بناءاً على تأتيها في الموضوعات الجزئية .
فإن كان الأخير فنحن في راحة من البحث الثاني لأن الفُتيا ثابتة للمجتهد بلا ريب ، وإن كان من وظائف مسند القضاء فكذلك ، إذ قد وردت أدلة القضاء بنيابة المجتهد الجامع للشرائط فيه عن الإمام المعصوم .
وإن كان من وظائف المتصرف في الأمور ، فحينئذ لا غنى عن البحث في الجهة الثانية ، وفي أن أدلة النيابة في التصرف - في غير الأمور الحسبية - هل هي شاملة للمقام ، أو أن المقام من الأمور الحسبية ، حيث إنها القدر المتيقن من نيابة الفقيه

157

نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست