responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 12


الأقوال في المقام الأول : اشتراط اتحاد الأفق بين بلد الرؤية مع البلد الآخر - بلد المكلف - الذي لم يرى فيه الهلال ، كي يثبت مبدأ الشهر له .
وهو الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط حيث قال : ويجب العمل بالرؤية لان ذلك يختلف بحسب اختلاف المطالع والعروض ومتى لم ير الهلال في البلد ورؤي خارج البلد على ما بيناه وجب العمل به إذا كانت البلدان التي رؤى فيها الهلال متقاربة ، بحيث لو كانت السماء مضحية والموانع مرتفعة لرؤى في ذلك البلد أيضاً لاتفاق عروضها وتقاربها مثل بغداد وواسط والكوفة وتكريت والموصل ، فأما إذا بعدت البلاد مثل بغداد وخراسان ، وبغداد ومصر فإن لكل بلد حكم نفسه ، ولا يجب على أهل بلد العمل بما رآه أهل البلد الآخر [1] .
وهو مختار المحقق الحلي في الشرائع إذ قال : وإذا رؤي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصوم على ساكنيها أجمع ، دون المتباعدة كالعراق وخراسان ، بل يلزم حيث رؤي .
وبه صرح العلامة في تذكرة الفقهاء بعد نقله كلام الشيخ الطوسي ، وبه أفتى صاحب العروة وتبعه جماعة من أعلام العصر ، وهو المشهور بين الفقهاء .
الثاني : وهو قول غير المشهور ، من عدم اشتراط الاتحاد في الأفق ، بل إذا رؤي في بلد ما يكفي لاثبات مبدأ الشهر في سائر البلدان ، اتحدت معه في الأفق أم اختلفت .
وسيأتي أن هذا القول يؤول إلى أربعة وجوه بل أربعة أقوال لأصحاب مسلك عدم الاشتراط .



[1] المبسوط ج 1 ص 268 .

12

نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : أحمد الماحوزي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست