responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 556


على طريق المشهور وهو الطَّريق الأوّل نسبة قيمة المعيب المفروض عدم الاختلاف فيها إلى مجموع نصفي قيمتي الصّحيح المجعول هذا المجموع المركَّب من نصفيهما قيمة للصّحيح منتزعة من العمل بكلّ من البيّنتين في نصف المبيع وأمّا على الطَّريق الآخر فالملحوظ ليس نسبة قيمة المعيب المتّفق عليها إلى القيمة المنتزعة للصّحيح بل الملحوظ نسبة قيمة المعيب إلى كلّ واحدة من القيمتين للصّحيح إحداهما بقول إحدى البيّنتين والأخرى بقول الأخرى المستلزمة ملاحظة النّسبة كذلك لملاحظة نسبة قيمة نصفه أي المعيب مع قيمة نصف كلّ واحدة من القيمتين للصّحيح الَّذي هو الطَّرف الآخر لتلك النّسبة وذلك الاستلزام إنّما هو ليجمع بين البيّنتين في مقام العمل بأن يؤخذ بقول إحداهما في نصف المبيع وبقول الأخرى في الآخر وهو لا يكون إلَّا بنسبة نصف قيمة المعيب إلى نصف قيمة الصّحيح على إحداهما وإلى نصف قيمته على الأخرى كي يعمل بإحداهما في إحدى البيّنتين وبالأخرى في النّسبة الأخرى والمفروض في هذه الصّورة الَّتي اختلفت البيّنتان في قيمة الصّحيح فقط أنّ نسبة قيمة المعيب إلى القيمة المنتزعة للمبيع إذا كان صحيحا أعني مجموع نصفي قيمتي الصّحيح الَّتي هي طريقة المشهور مخالفة في عنوان الكسر لنسبة قيمة نصفه أي المعيب إلى قيمة كلّ من النّصفين لقيمتي الصّحيح المركَّب منهما أي النّصفين لهما الكلّ المنتزع قيمة للصّحيح لأنّ نسبة قيمة الكلّ أي كلّ المعيب كالستّة في المثال الَّذي ذكره في ذيل قوله وقد ينقص إلى آخره إلى الكلّ المنتزع من القيمتين وهو التّسعة في المثال إنّما تساوي في عنوان الكسر المعبّر به عنها من النّصف والثّلث وهكذا نسبة نصفه أي نصف كلّ المبيع كالثّلاثة إلى كلّ من نصفي ذلك الكلّ المنتزع وهو أي كلّ واحد من نصفي ذلك الكلّ الأربعة والنّصف في المثال لأنّه كما أنّ التّسعة تزيد على السّتّة بثلث التّسعة وهو الثّلاثة كذلك الأربعة والنّصف أيضا تزيد على الثّلاثة بثلث الأربعة والنّصف وهو الواحد والنّصف لا أنّ نسبة قيمة كلّ المعيب إلى الكلّ المنتزع قيمة للصّحيح تساوي نسبة قيمة كلّ المعيب إلى كلّ من النّصفين المركَّب منهما ذلك الكلّ المنتزع قيمة للصّحيح كالأربعة الَّتي هي نصف الثّمانية الَّتي قوّمت المبيع بها صحيحة إحدى البيّنتين والخمسة الَّتي هي نصف العشرة الَّتي قوّمته بها كذلك الأخرى بل هي مخالفة لها في عنوان الكسر فإنّ نسبة الثّلاثة الَّتي هي النّصف من قيمة المعيب المفروض كونها ستّة المنسوب إلى أحد بعضي الكلّ المنسوب إليه المنتزع المركَّب من نصفي قيمتي الصّحيح كالأربعة الَّتي هي أحد بعضي التّسعة المركَّبة منها ومن الخمسة نسبة مغايرة في عنوان الكسر لنسبته أي نسبة نصف المعيب كالثّلاثة إلى البعض الآخر لهذا الكلّ المنسوب إليه أعني الخمسة فإنّ نسبته إلى الأربعة بالرّبع لأنّ الأربعة تزيد على الثّلاثة الَّتي هي نصف قيمة المعيب أعني السّتة بربع الأربعة وهو الواحد وأمّا إلى الخمسة فبالخمسين لأنّ الخمسة تزيد على الثّلاثة باثنين وهو خمسا الخمسة وهكذا غيره من الأمثلة قوله فإنّ تفاوت السّبعة إلى آخره ( 1 ) أقول يعني فإنّ تفاوت السّبعة الَّتي هي قيمة مركَّبة من نصفي قيمتي المعيب وهما الأربعة من الثّمانية والثّلاثة من السّتة والاثني عشر الَّذي هو قيمة للصّحيح بالاتّفاق أعني السّدس والرّبع لأنّ الاثني عشر يزيد على السّبعة بخمسة وهي سدس الاثني عشر أعني منه الاثنين وربعه أعني منه الثّلاثة على ما هو طريق المشهور مساو لنصف مجموع تفاوتي الثّمانية مع الاثني عشر والسّتّة مع الاثني عشر الَّذي هو طريق الشّهيد لأنّ نسبة أحد الأوّلين أعني الثّمانية مع الآخر أعني الاثني عشر بالثّلث لأنّ الثّاني يزيد على الأوّل بمقدار ثلثه وهو الأربعة ونسبة أحد الآخرين أعني السّتّة والاثني عشر إلى الآخر بالنّصف لأنّ الثّاني منهما يزيد على الأوّل منهما بنصفه وهو السّتّة ونصفهما السّدس والرّبع وهذا بعينه تفاوت السّبعة والاثني عشر قوله فإن اتّحدت النّسبة بين الصّحيح والمعيب إلى آخره ( 2 ) أقول يعني اتّحاد النّسبة بينهما على كلتيهما في عنوان الكسر المعبّر به عنها من النّصف والثّلث والرّبع وهكذا كما مرّت الإشارة إليه غير مرّة قوله فإنّ نصف الصّحيحين إلى آخره ( 3 ) أقول يعني فإنّ نصف الصّحيحين المأخوذ قيمة للصّحيح الَّذي هو طريق المشهور أعني التّسعة المركَّبة من نصف الاثني عشر ونصف السّتة تفاوته مع نصف مجموع المعيبين المأخوذ قيمة للمعيب على طريقهم وهو الأربعة والنّصف المركَّبة من نصف السّتّة ونصف الثّلاثة أعني من ذاك التّفاوت والنّسبة النّصف من بين الكسور عين نصف تفاوتي الاثني عشر مع السّتّة والسّتة مع الثّلاثة الَّذي هو طريقة الشّهيد لأنّ تفاوت كلّ منهما هو النّصف فنصف كلّ تفاوت يكون ربعا ومجموع الرّبعين يكون نصفا والحاصل أنّ قيمة كلّ صحيح في المثال المذكور ونحوه ضعف قيمة المعيب فيلزمه كون قيمتي الصّحيحين ضعف قيمتي المعيبين ويلزمه كون القيمة الثّالثة للصحيح المنتزعة من القيمتين له وهي نصف الصّحيحين ضعف قيمة ثالثة للمعيب كذلك وهي نصف المعيبين ونتيجة ذلك اتّحاد الطَّريقين في مقدار التّفاوت إذ كما أنّ النّسبة الملحوظة بين كلّ صحيح ومعيب لأخذ هذه النّسبة الَّذي هو طريق الشّهيد كانت بالمناصفة في مثل المثال كذلك الملحوظ بين القيمتين المنتزعتين الَّذي هو طريق المشهور أيضا بالمناصفة وقد يكون النّسبة المتّحد فيها الطَّريقان الثّلث كما إذا قوّمته إحدى البيّنتين صحيحا بثمانية عشر ومعيبا باثني عشر وقومته الأخرى صحيحا باثني عشر ومعيبا بثمانية فكما أنّ كلّ صحيح زائد على معيبه بالثّلث كذلك القيمة المنتزعة للصّحيح من قيمتي الصّحيح وهي خمسة عشر تزيد على القيمة المنتزعة للمعيب من قيمتي المعيب وهي عشرة بالثّلث وقد يكون بالرّبع وقد يكون بالخمس وهكذا قوله وإن اختلفت النّسبة إلى آخره ( 4 ) أقول يعني وإن اختلفت النّسبة بين الصّحيح والمعيب بأن كانت النّسبة بينهما على إحدى البيّنتين غيرها

556

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست