responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 306


استعادة الثّمن من الغاصب بعد التّسليم إنّما هو من جهة خروجه عن ملكه وفيه نظر لإمكان كونه لأجل العقوبة عليه مع بقائه في ملكه حيث عاوض ماله بمحرّم فيكون الغاصب حينئذ مخاطبا بالرّدّ فإن بذله أخذه المشتري وإلَّا فليس له استعادته ومطالبته بالرّدّ على ما تقدّم عن شارح الروضة في مسألة بيع الغاصب قوله لأنّ الحقّ أنّ الإجازة شرط أو سبب إلى آخره ( 1 ) أقول يعني أنّها إمّا شرط لتأثير البيع الفضولي أو بيع مستقلّ على ما تقدّم حكاية كاشف الرّموز ذلك عن شيخه في مسألة بيع الغاصب ومقابل الحقّ هو الالتزام بعد مدخليّة الإجازة في النّقل شطرا أو شرطا وكونها كاشفة عن تمام السّبب على ما بيّنّاه في توضيح استدلال المحقّق الثّاني على الكشف وأشار إلى ذلك بقوله وعلى القول بأنّ إجازة المالك كاشفة فإذا أجاز العقد كان له يعني إذا أجاز المالك العقد الأوّل كان له إبطال نقل الغاصب الثّمن في العقد الثّاني وإمضائه ويحتمل أن يكون مراده من العقد العقد الثّاني وضمير كان راجعا إلى ما يشتريه الغاصب بالثّمن وهذا وإن كان صحيحا في نفسه إلَّا أنّه خلاف الظَّاهر إذ مقتضى السّياق بيان كون الثّمن في العقد الأوّل للمالك على الكشف عكس النّقل قوله ويحتمل أن يقال إلى آخره ( 2 ) أقول هذا إشارة إلى إمكان رفع الإشكال بناء على النّقل بوجه آخر غير ما ذكره في الإيضاح بقوله ويحتمل أن يقال إلى آخره قوله وهذا هو المتّجه إذ حينئذ إلى آخره ( 3 ) أقول لا يتمّ هذا فيما يعتبر فيه القبض مثل الصّرف فإنّ التّسليط وملكيّة الغير حصلا بالإقباض قوله وحيث أنّ حكمهم بعدم إلى آخره ( 4 ) أقول هذا بيان لوجه إمكان حمل حكمهم بعدم استرداد الثّمن على صورة التّسلَّط المقيّد بعدم الإجازة وحاصل الوجه أنّه لا دليل على الحكم المذكور مع مخالفته للقواعد إلَّا إجماعهم وهو أمر لبّيّ يقتصر على المتيقّن وهو الصّورة المذكورة قوله على تقدير عدم الإجازة فافهم ( 5 ) أقول لعلَّه إشارة إلى عدم تسليم ما هو مبني الإشكال المذكور من الاتّفاق على عدم جواز استرداد المشتري عين الثّمن لو بقي وبذله لو تلف لإمكان منع رجوعه إلى الإجماع المصطلح < صفحة فارغة > [ مسألة في أحكام الرد ] < / صفحة فارغة > قوله وقابليّته من طرف المجيز ( 6 ) أقول هذا عطف على اللَّزوم يعني قابليّة العقد للَّزوم بالإجازة قوله وكذا يحصل بكلّ فعل مخرج إلى آخره ( 7 ) أقول حصولا حقيقيّا لو أنشأ به إبطال ما أحدثه الفضولي وحكميّا بمعنى عدم تأثير الإجازة بعده لو لم يكن كذلك سواء التفت إلى وقوعه على المال أم لا ومراده من حصول الرّدّ بالفعل حصوله بالنّسبة إلى الفاعل المتصرّف فلا ينافي ما بنى عليه المصنف في مسألة من باع ثمّ ملك من صحّة الفضولي للأصل والعمومات وتأثير الإجازة بالنّسبة إلى المالك الجديد قوله والتّزويج ( 8 ) أقول يعني به تزويج المزوّجة فضولا فإنّ تزويج من له التّزويج كنفس المرأة فضولا إن كانت حرّة ومولاها إن كانت أمة مخرج للبضع عن سلطنة من له إجازة عقد التّزويج الأوّل بنقله إلى الزّوج في العقد الثّاني الغير الفضولي قوله كاستيلاد الجارية ( 9 ) أقول في عدّ هذا ممّا لا يخرج الملك معه عن قابليّة وقوع الإجازة عليه منع بناء على أنّ بقاء العوضين إلى حين الإجازة على الشّرائط المعتبرة في صحّة النّقل والانتقال معتبر في قابليّة وقوعها عليه قوله وتزويج الأمة ( 10 ) أقول يعني بالقياس إلى تمليكها فضولا قوله فهو وإن لم يخرج إلى آخره ( 11 ) أقول يعني فيلزم التّفصيل بين القول بالكشف من حين العقد فلا تصحّ الإجازة لما ذكره بقوله من امتناع اجتماع المتنافيين وبين القول بالنّقل فتصحّ الإجازة وتؤثر في صحّة الفضولي من حينها فإن وقعت حال كون الدّار مستأجرة والأمة مزوّجة فينتقل المبيع إلى المشتري مسلوب المنفعة الكذائيّة وإن وقعت بعد انقضاء الإجازة وزوال الزّوجيّة فينتقل إليه معها لكن هذا فيما إذا لم يقصد الرّدّ بذاك التّصرّف مقرونا بما يدلّ على إرادة تحقّقه به وإلَّا يكون ردّا حقيقيّا فيخرج عن قابليّة الإجازة قوله نعم لو انتفع المالك بها إلى آخره ( 12 ) أقول الظَّاهر زيادة هذه العبارة إلى قوله فتأمّل حيث أنّ ما ذكره من المناقضة بين إجارة الدّار وإجازة البيع الواقع عليها فضولا قبلها بعينه جار في الانتفاع بمثل السّكنى واللَّبس فلا وجه لذكره أوّلا والأمر بالتّأمّل ثانيا وعلى فرض الصّحّة يكون الأمر بالتّأمّل إشارة إلى أنّ الرّجوع إلى أجرة المثل موقوف على صحّة الإجارة بطور الكشف إذ على النّقل يكون التّصرّف في ملك المتصرّف واقعا وظاهرا فلا يستعقب الضّمان وقد مرّ أنّ صحّتها كذلك لا يجتمع مع صحّة التّصرّفات المفروض ثبوتها في المقام فتبطل الإجازة قوله ومنه يعلم أنّه إلى آخره ( 13 ) أقول يعني من امتناع اجتماع المتنافيين كما في بعض الحواشي قوله ودعوى أنّه لا دليل على إلى آخره ( 14 ) أقول حاصل الدّعوى منع التّنافي المذكور بأنّه مبنيّ على اعتبار قابليّة العقد للتّأثير من حين صدوره على الكشف وهو ممنوع بل يكفي قابليّته له حين الإجازة فقط فعلى هذا لا يلزم التّنافي من إجازة العقد لإمكان الحكم بصحّة هذه التّصرّفات إلى زمان الإجازة وصحّة العقد ممّا بعد الإجازة وحاصل الدّفع أنّ اعتبار القابليّة للتّأثير من حين العقد قد قام الدّليل عليه وهو إجماع أهل الكشف على أنّ إجازة من كان مالكا حين العقد مؤثّرة من حين العقد وكاشفة عن تأثيره من حينه هذا وفيه أنّ قضيّة ما ذكر من الدّعوى والدّفع أنّ التّنافي بين الأمرين موقوف على تأثير الإجازة من حين العقد وليس الأمر كذلك ضرورة أنّ صحّته بالإجازة من كلّ وقت فرض ولو كان وقت الإجازة تنافي صحّة هذه التّصرّفات في هذا الوقت أي وقت صحّة العقد فإذا فرض وقوع التّصرّفات صحيحة مطلقا حتّى فيما بعد أوّل زمان العقد أيضا منعت صحّتها عن وقوع الإجازة مطلقا أيضا فلا وجه لبناء فوت محلّ الإجازة مع صحّة التّصرّفات على تأثير الإجازة من حين العقد بل اللَّازم بناؤه على تأثيرها في زمان صحّة التّصرّف مطلقا سواء كان حين صدور العقد أو ما بعده من أزمنة ثبوت التّصرّف قوله من حين العقد والإجازة ( 15 ) أقول

306

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست