responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 301


فتأمّل ( 1 ) أقول قد جعله المحشّون إشارة إلى الفرق بين المقامين بما لا يخلو عن المناقشة والظَّاهر أنّه إشارة إلى الدّقة في كيفيّة جريان ما اندفع به الإشكال السّابق في المقام وتقريبه أنّ إنشاء البيع في كلتا المسألتين إنّما هو عن المالك الواقعي وقصد زيد مثلا الَّذي هو المالك الواقعي حين الإنشاء في مسألتنا وقصد نفسه في عكسها إنّما هو من قبيل تطبيق الكلَّي المقصود على المصداق الخارجي أمّا الحقيقي كما في الأولى أو الادّعائي كما في الثّانية فإذا ألغي قصد خصوصيّة المصداق ونظر إلى قصد كونه عن المالك الواقعي في الثّانية فليكن كذلك في الأولى ضرورة أنّ مجرّد الفرق بين المصداقين بالحقيقيّة والادّعائيّة غير فارق في المهمّ قوله ولو باع عن المالك إلى آخره ( 2 ) أقول هذا فرع مستقلّ من كلام المصنف ره قوله ولو باع لثالث إلى آخره ( 3 ) أقول يعني لو باع من شخص لنفع ثالث غير المالك والبائع قوله فالظَّاهر أنّه داخل في المسألة السّابقة ( 4 ) أقول يعني بها ما عنونه بقوله ولو باع عن المالك فاتّفق إلى آخره ومراده الدّخول فيها من حيث الخروج عن مورد الأخبار فتأمّل قوله وهي ما لو لم يجز بعد تملَّكه ( 5 ) أقول مع قصدهما بتنجيز النّقل والانتقال بنفس العقد بلا توقّف على شيء حتّى التّملك فلا ينافي ما ذكره سابقا بقوله لكنّ الإنصاف ظهورها في الصّورة الأولى فلا تغفل قوله فإنّ الظَّاهر بطلان البيع الأوّل ( 6 ) أقول نعم لا لدخوله تحت الأخبار المذكورة لما مرّ في المسألة الأولى من أنّ البيع الأوّل بعد حصول التّملَّك من جهة انقلابه إلى بيع ما عنده خارج عنها موضوعا بل لعدم الدّليل على صحّته فيبطل للأصل لأنّ عمومات صحّة البيع لا تشمله لأنّها مقيّدة بالطَّيب ولا طيب هنا بعنوان أنّه مال البائع وما طاب به نفس البائع انتقاله بعنوان مال الغير وهو لا يجدي لاعتبار إضافة المال إلى الرّاضي في أدلَّة الطَّيب بمعنى أنّ الظَّاهر من دليل الطَّيب تأثير طيب المرء في الحلَّيّة فيما إذا تعلَّق بما له المضاف إليه بما هو معنون بهذا العنوان وهو منتف فيما نحن فيه إلَّا إذا رضي بانتقال المال بعد الطَّيب وحينئذ لا إشكال في الصّحة لعدم قصور في شمول العمومات له حينئذ ضرورة تحقّق الإضافة إليه من الأوّل فلا وجه لعدم الشّمول إلَّا عدم الطَّيب والمفروض وجوده ومن حصول الإضافة هنا قبل التّملَّك علم أنّ المصحّح في المسألة السّابقة نفس الرّضا الباطني ولا دخل فيه للإجازة المفروض وجودها إذ اعتبار الإجازة بمعنى إظهار الرّضا الباطني إنّما هو لتحصيل إضافة العقد إلى المجيز وهي من جهة اتّحاد العاقد والمجيز حاصلة لا حاجة إلى الإجازة ويمكن أن يكون مراد الشّيخ والفخر والشّهيد قدّس أسرارهم - ) من الحكم بالصّحّة واللَّزوم بمجرّد التّملك ما ذكرناه من كفاية صرف الرّضا بعد التّملك لا نفس التّملك إذ ليس في كلامهم دلالة على إرادة الزّائد عمّا ذكرنا إلَّا الإطلاق ولا حجيّة فيه من جهة وروده مورد الغالب إذ الغالب بقاء رضاء البائع إلى حين التّملَّك فيؤخذ بالقدر المتيقّن وهو ما ذكرنا فتأمّل ثمّ إنّه لا فرق بناء على ما ذكرنا في وجه البطلان بين كون قصد المتبايعين تنجّز النّقل والانتقال بالبيع بلا ترقّب التّملك فضلا عن الإجازة وبين كون قصدهما النّقل مع ترقّبه وهذا بخلاف ما لو كان الوجه فيه اندراجه تحت الأخبار النّاهية وقلنا باختصاصها بالصّورة الأولى كما استظهره المصنف سابقا إذ لا وجه حينئذ للبطلان في الصّورة الثّانية فظهر أنّ مراد المصنف من العنوان لا بدّ وأن يكون الصّورة الأولى وإلَّا وقع التّنافي بين كلاميه فتدبّر قوله فيستصحب ( 7 ) أقول لا مجال له لاختلاف القضيّة المشكوكة مع المتيقّنة موضوعا لأنّ موضوع الثّانية البائع الغير المالك وموضوع الأولى المالك واتّحاد الموضوع معتبر في الاستصحاب فيرجع إلى عمومات الصّحّة لشمولها له بعد التّملك اللَّهمّ أن يجعل المالكيّة وعدمها من الحالات وهو كما ترى وإن شئت قلت إنّ عدم وجوب الوفاء على البائع قبل الملك مستند إلى فقد موضوعه أعني المالك العاقد فبعد القطع بوجود موضوعه لأجل حصول التّملك لا يبقى شكّ في وجوبه كي يستصحب والمقام من قبيل التّخصّص والخروج الموضوعي لا التّخصيص والإخراج الحكميّ فالمانع من التّمسّك بها في المسألة عدم تحقّق الطَّيب المعتبر في الموضوع ولعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى ما ذكرنا أو إلى عدم جريان الاستصحاب في المقام لكون الشّكّ فيه في المقتضي قوله وفحوى الحكم المذكورة إلى آخره ( 8 ) أقول لأنّ تملَّك النّفس إذا لم يكن مؤثّرا في الصّحّة بدون الإجازة فتملَّك المال أولى بعدم التّأثير هذا وقد مرّ الإيراد على دلالة الرّواية قوله أشكل ( 9 ) أقول لعدم صدق البائع والشّارط عليه حينئذ وفيه منع واضح قوله ولو باع وكالة عن المالك إلى آخره ( 10 ) أقول لا ربط لهذا الفرع بالمقام كما لا يخفى ولعلَّه من أغلاط النّسخة < صفحة فارغة > [ المسألة الثالثة لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف ] < / صفحة فارغة > قوله فلا ينبغي الإشكال في اللَّزوم حتّى على القول ببطلان الفضولي ( 11 ) أقول نفي الإشكال هنا في اللَّزوم وعدم الوقوف على الإجازة بعد الانكشاف إنّما يتمّ فيما لو كان المستفاد من الأدلَّة الشّرعيّة اعتبار رضا الولي بنقل مال المولَّى عليه واقعا من دون توقّف على اعتبار شيء آخر وهذا المعنى حاصل فيما نحن فيه لأنّ الولي راض بنقل مال المولى عليه غاية الأمر أنّ ولايته مجهولة ولم يكن مفادها تنزيل الوليّ منزلة المالك وتنزيل ماله منزلة مال نفسه وإلَّا فلو كان مفادها التّنزيل المذكور فلا ريب في أنّ حكمه حكم المالك فكما أنّ المالك إذا باع ماله بزعم أنّه للغير لا بدّ في صحّته من الإجازة والرّضا به بعنوان أنّه ماله كذلك لو باع الوليّ قال المولَّى عليه بزعم أنّه مال غيره وتبيّن أنّه له لا بدّ في صحّته من الرّضا به بعنوان أنّه مال المولَّى عليه لأنّ الرّضا قبل الالتفات إنّما تعلَّق بنقل مال من هو أجنبيّ عنه وليس له ولاية عليه والظَّاهر أنّ مفادها التّنزيل وعليه لا فرق بين الصّور الأربع في الاحتياج إلى شيء آخر وهو الإجازة على ما يقولون وصرف الرّضا الباطني بالنّقل بذاك العنوان الملتفت إليه بعد الالتفات على المختار قوله وهو حسن ( 12 ) أقول نعم ولكن فرق بينه وبين المقام حيث أنّه قد

301

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست