ممّا لا يعلم إلَّا من قبله فتسمع ومن كون الظَّاهر وقوعه بالاختيار فلا تسمع ولعلّ الثّاني هو الأظهر قوله وعن بعض الأجلة إلى آخره ( 1 ) أقول يعني به كاشف اللَّثام قال ره في شرح عبارة التّحرير المذكورة ما لفظه يعني وإن ظنّ أنّه يلزمه لا مجرّد لفظه بالإجبار وإن كان لا يريده أمّا لو علم أنّه لا يلزمه إلَّا اللَّفظ وله تجريده عن القصد فلا شبهة في عدم الإكراه انتهى غرضه قدّس سرّه من ذلك الشّرح بيان مورد حكم العلَّامة بكون وقوع الطَّلاق أقرب يعني أنّ صورة قصده للمعنى مع علمه بأنّه لا يلزمه إلَّا اللَّفظ خارجة عن مورد كلامه لعدم الشّبهة فيها في عدم الإكراه ووقوع الطَّلاق فلا يكون وجه للتّعبير بالأقرب كما أنّ صورة قصده للمعنى مع علمه بلزوم القصد وأنّه ليس له تجريد اللَّفظ عن المعنى خارجة عنه أيضا لعدم الشّبهة فيها في الإكراه وعدم وقوع الطَّلاق فلا يصحّ التّعبير بما ذكر والدّليل على خروج الصّورة الثّانية عن مورد كلامه على فهم كاشف اللَّثام تعبيره بالظَّنّ بدل العلم بعد إن الوصليّة الَّتي فسّرها المصنف بالتّسوية في قوله سواء ظنّ إلى آخره وجه الدّلالة أنّه لولا خروجها لوجب أن يقول وإن علم بدلا وإن ظنّ كما لا يخفى فيعلم من ذلك أنّ المراد من قوله أم لا خصوص صورة الشّكّ قوله سواء ظنّ لزوم إلى آخره ( 2 ) أقول ظنّه ذلك من جهة ظنّه سببيّة اللَّفظ المجرّد عن قصد المعنى لتحقّق المعنى وهو الطَّلاق قوله وبناه إلى آخره ( 3 ) أقول أي وقوع الطَّلاق قوله إذ لا فرق إلى آخره ( 4 ) أقول هذا علَّة لرجوعه إليه يعني أنّه لا فرق في الإضرار بالإكراه موضوعا أو حكما بين الأمرين فاعتبار العجز عن التّجريد فيه يدلّ بالملازمة وبواسطة عدم الفرق على اعتبار العجز عن التّورية ووجوبها على العارف بها وقد مرّ أن مقتضى الإطلاقات عدم اعتبار العجز عن التّورية فيدلّ بواسطة عدم الفرق على عدم اعتبار العجز عن التّجريد بالجهل وعدم وجوبه على العالم بكفاية المجرّد فصار محصّل الجواب عمّا ذكره بعض الأجلَّة دعوى قيام الدّليل على خلافه قوله أو كان الدّاعي على الفعل إلخ ( 5 ) أقول الظَّاهر أنّه عطف على رفع الضّرر فكان الأولى أن يقول أو من جهة شفقة إلى آخره قوله من جهة جهله بالحكم الشّرعي ( 6 ) أقول أي جهله بحكم الشّارع برفع حكم الفعل المكره عليه وأثره قوله أو كونه رأى مذهب إلى آخره ( 7 ) أقول رأى بصيغة الماضي لا المصدر فلا تغفل يعني أو من جهة أنّ المكره على الطَّلاق اطَّلع على مذهب العامّة أعني صحّة طلاق المكره فزعم من ذلك أنّ الطَّلاق يقع مع الإكراه في مذهب الشّيعة أيضا قوله لو رضي المكره إلى آخره ( 8 ) أقول يعني المالك المباشر للعقد المكره فلا تغفل قوله مقارنة طيب النّفس ( 9 ) أقول يعني طيب نفس المالك بما هو مالك قوله طيب نفس العاقد ( 10 ) أقول يعني بما هو عاقد مع قطع النّظر عن جهة كونه مالكا قوله وكون إكراهه إلى آخره ( 11 ) أقول الكون بالرّفع عطف على العدم قوله فلم يصدر إلى آخره ( 12 ) أقول الفاء تعليليّة قوله لأنّ الاستثناء منقطع غير مفرّغ ( 13 ) أقول الظَّاهر منه قدّس سرّه أنّه يعتبر في إفادة الاستثناء للحصر أحد أمرين على نحو منع الخلوّ اتّصال الاستثناء أو كونه مفرّغا والظَّاهر منه في بيع الفضولي أنّه يعتبر فيها الاتّصال فلا يفيده مع الانقطاع مطلقا ولو كان مفرّغا والتّحقيق أنّه يفيده مطلقا بل مع الانقطاع يفيده بنحو أبلغ منه مع الاتّصال لما يأتي في الفضولي إن شاء الله ولو سلَّم أنّه مع الانقطاع لا يفيده فلا وجه للقول بإفادته له مع التّفريع فيما إذا كان الاستثناء معه باقيا على الانقطاع بأن يجعل المستثنى منه المقدّر ما لا يكون المستثنى منه من أفراده وإلَّا لخرج من الانقطاع إلى الاتّصال هذا كلَّه مع منع انقطاع الاستثناء في الآية لما ستطلع عليه في الفضوليّ وما هو التّحقيق في الجواب عن الاستدلال بها على الفساد هنا وهناك قوله والأحكام المتضمّنة لمؤاخذة المكره ( 14 ) أقول ومنها سببيّة العقد للنّقل قوله وأمّا إلزامه بعد طول المدّة إلى آخره ( 15 ) أقول يعني إلزام المكره ودليل إلزامه بعده بأحد الأمرين حديث نفي الضّرر إذ بعدم إلزامه به يتضرّر الطَّرف الآخر في فرض طول المدّة فلو أثّر الإلزام فهو وإلَّا يجوز للطَّرف الآخر فسخه لسقوط حقّ المكره المتعلَّق بالعقد المانع من فسخه فافهم قوله فهو من توابع الحقّ الثّابت له بالإكراه ( 16 ) أقول يعني من الحقّ وقوف العقد على الرّضا فإنّه ثابت له لسبب الإكراه فلا يرفع الإكراه قوله لا من أحكام الفعل إلى آخره ( 17 ) أقول يعني ليس من أحكام ذات العقد المتحقّق على وجه الإكراه حتّى يندرج تحت الحديث فيرفع بالإكراه كي يقع التّعارض في هذا الحكم بين حديث رفع الإكراه وحديث نفي الضّرر الموجب للتّساقط والرّجوع إلى الأصل قوله ثمّ إنّ ما ذكرنا واضح إلى آخره ( 18 ) أقول يعني أنّ ما ذكرناه من ارتفاع إلزام المكره بشيء ومؤاخذته عنه مع الحكم بوقوف عقده على رضاه واضح على القول إلى آخره إذ عليه لا ملكيّة قبل الرّضا فلا مؤاخذة ولا إلزام على المكره أصلا وكذلك على القول بالكشف بعد التّأمّل إذ ما لم يتحقّق منه الرّضا به لا كاشف عن تحقّق الملكيّة من حين العقد وإذ لا كاشف فلا إلزام ولا مؤاخذة أيضا قوله على صحّة بيع المكره إلى آخره ( 19 ) أقول يعني مطلقا ولو لحقه الرّضا قوله لم يبق لها دلالة على حكم المكره ( 20 ) أقول لاختصاصها بالمختار قوله ومع عدم طيب النّفس إلى آخره ( 21 ) أقول هذا عطف على بالباطل وقوله بالبيع المرضيّ به متعلَّق بمقيّدة قوله بل مقتضى الأدلَّة إلى آخره ( 22 ) أقول هذا بمنزلة العلَّة لعدم القول بعدم تأثير أصل البيع منفردا لولا الإكراه كي يرفع بالإكراه فكان الأحسن أن يقول إذ مقتضى الأدلَّة أو يقول بل نقول مقتضى إلى آخره قوله بعض المؤثّر التّامّ ( 23 ) أقول وبعضه الآخر الرّضا قوله لأنّ الإكراه مأخوذ فيه بالفرض ( 24 ) أقول ضمير فيه راجع إلى الكون وفي النّسخة المصحّحة بدل هذه العبارة هكذا ( لأنّه أمر عقليّ غير مجعول ) والظَّاهر أنّه الصّحيح قوله يكون تمام المؤثّر نفسه ( 25 ) أقول يعني يكون متممّ المؤثّر نفس الرّضا واسم يكون فيما بعد ضمير راجع إلى التّمام والأمر بالنّصب خبره وضمير منه راجع إلى الرّضا والعارض بالنّصب صفة المنتزع قوله أو وصف تعقّبه فتأمّل ( 26 ) أقول لعلَّه إشارة إلى أنّه وإن كان أمرا عقليّا غير مجعول بالأصالة لكنّه مجعول بتبع جعل الكلّ وهو قابل للرّفع < صفحة فارغة > [ ومن شروط المتعاقدين إذن السّيّد ] < / صفحة فارغة > قوله ومن شروط المتعاقدين إذن السّيّد لو كان العاقد عبدا إلى آخره ( 27 ) أقول