responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 88


< فهرس الموضوعات > 3 - الاستنجاء باليمين إلا مع علة باليسار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - مس الذكر باليمين عند البول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - الحدث والبول قائما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله < / فهرس الموضوعات > [103] قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا تتكلَّم على الخلاء ، فإنّ من تكلَّم على الخلاء لم تقض له حاجة .
[104] ونهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يجيب الرّجل آخر وهو على الغائط ، أو يكلَّمه حتّى يفرغ .
3 - الاستنجاء باليمين إلَّا مع علَّة باليسار .
[105] قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يستنجي الرّجل بيمينه .
[106] وقال عليه السّلام : الاستنجاء باليمين من الجفاء .
[107] وروي : لا بأس به إذا كانت اليسار [1] معتلَّة .
4 - مسّ الذّكر باليمين عند البول .
[108] قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا بال الرّجل فلا يمسّ ذكره بيمينه .
5 - الحدث والبول قائما .
[109] قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : كره أن يحدث الرّجل وهو قائم .
[110] وقال عليه السّلام : البول قائما من غير علَّة من الجفاء .
6 - الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم اللَّه وإدخاله الخلاء ، ولا بأس بما فيه اسم محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله .
[111] قيل لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم وفيه اسم من أسماء اللَّه ؟ قال : لا ، ولا تجامع فيه .



[103] الوسائل 1 : 218 / 2
[104] الوسائل 1 : 218 / 1
[105] الوسائل 1 : 226 / 1
[106] الوسائل 1 : 226 / 2
[107] الوسائل 1 : 226 / 5
[1] ليس في ج
[108] الوسائل 1 : 226 / 6
[109] الوسائل 1 : 230 / 9
[110] الوسائل 1 : 226 / 7
[111] الوسائل 1 : 232 / 1

88

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست