نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 88
< فهرس الموضوعات > 3 - الاستنجاء باليمين إلا مع علة باليسار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - مس الذكر باليمين عند البول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - الحدث والبول قائما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله < / فهرس الموضوعات > [103] قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا تتكلَّم على الخلاء ، فإنّ من تكلَّم على الخلاء لم تقض له حاجة . [104] ونهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يجيب الرّجل آخر وهو على الغائط ، أو يكلَّمه حتّى يفرغ . 3 - الاستنجاء باليمين إلَّا مع علَّة باليسار . [105] قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يستنجي الرّجل بيمينه . [106] وقال عليه السّلام : الاستنجاء باليمين من الجفاء . [107] وروي : لا بأس به إذا كانت اليسار [1] معتلَّة . 4 - مسّ الذّكر باليمين عند البول . [108] قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا بال الرّجل فلا يمسّ ذكره بيمينه . 5 - الحدث والبول قائما . [109] قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : كره أن يحدث الرّجل وهو قائم . [110] وقال عليه السّلام : البول قائما من غير علَّة من الجفاء . 6 - الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم اللَّه وإدخاله الخلاء ، ولا بأس بما فيه اسم محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله . [111] قيل لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم وفيه اسم من أسماء اللَّه ؟ قال : لا ، ولا تجامع فيه .