responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 86


< فهرس الموضوعات > 7 - الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - ما ينبغي تذكره في الخلاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - ما يقال للحافظين < / فهرس الموضوعات > [90] وروي : يعصر أصل ( ذكره إلى طرف ذكره ) [1] ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شيء [1] فليس من البول ولكنّه من الحبائل .
7 - الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة .
[91] سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل إذا أراد أن يستنجي [ بالماء ] [1] بأيّهما [1] يبدأ ؟ بالمقعدة أو بالإحليل ؟ قال : بالمقعدة ثمّ بالإحليل .
8 - ما ينبغي تذكَّره في الخلاء .
[92] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن الغائط ، فقال : تصغير لابن آدم ، لكي لا يتكبّر وهو يحمل غائطه معه .
[93] وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ليس أحد يريد ذلك إلَّا وكلّ اللَّه به ملكا يأخذ بعنقه ليريه ما يخرج منه إحلال أو حرام .
[94] وروي : أنّه ينبغي أن يقال عند ذلك : اللَّهمّ ارزقني الحلال وجنّبني الحرام .
[95] وقال عليّ عليه السّلام : عجبت لابن آدم أوّله نطفة وآخره جيفة وهو بينهما وعاء للغائط ثمّ يتكبّر .
9 - ما يقال للحافظين .
[96] كان عليّ عليه السّلام إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب ثمّ



[90] الوسائل 1 : 225 / 2
[1] ليس في ش
[1] ليس في ج و ش
[91] الوسائل 1 : 227 / 1
[1] أثبتناه من الوسائل
[1] باقي النّسخ : بأيّما
[92] الوسائل 1 : 235 / 2
[93] الوسائل 1 : 235 / 3
[94] الوسائل 1 : 235 / 1
[95] الوسائل 1 : 235 / 4
[96] الوسائل 1 : 236 / 1

86

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست