نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 347
إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)
< فهرس الموضوعات > 11 - الغسل في الفرات عند زيارة الحسين عليه السلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - الغسل لخروج بلل مشتبه بعد الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الحادي عشر : إجزاء كل غسل عن الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الثاني عشر : تداخل الأغسال < / فهرس الموضوعات > صلَّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشّمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة ، إلى أن قال : عدلت عند اللَّه مائة ألف حجّة ومائة ألف عمرة . [87] 11 - قال عليه السّلام : إذا أتيت قبر الحسين عليه السّلام فأت الفرات واغتسل . [88] 12 - روي : أنّه يغتسل لخروج بلل مشتبه بعد الغسل على تفصيل ، وقد مرّ وحمل على الاستحباب . الحادي عشر : في إجزاء كلّ غسل عن الوضوء ، وقد مرّ في الجنابة [89] وقال أبو الحسن الثّالث عليه السّلام : لا وضوء للصّلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره . [90] وروي : ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلَّا غسل يوم الجمعة فإنّ قبله وضوء . الثّاني عشر : في تداخل الأغسال ، وقد مرّ هناك [91] وقد روي : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة ، وعرفة ، والنّحر ، والحلق والذّبح ، والزّيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق ، أجزأك عنها غسل واحد ، وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها .