نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 320
< فهرس الموضوعات > 10 - حكم تغطية القبر بالثوب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - حكم وقوع الرجل في بئر محرج فيموت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - الاعتبار عند حمل الجنازة وعدم الضحك < / فهرس الموضوعات > مساجد . [133] وقال عليه السّلام : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجدا . [134] 10 - قال الصّادق عليه السّلام : يغشى قبر المرأة بالثّوب ولا يغشى قبر الرّجل وقد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب والنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله شاهد ، فلم ينكر ذلك . [135] وقال عليه السّلام : توضّأ [ إذا ] [1] أدخلت الميّت القبر . [136] وروي فيمن يدخل الميّت القبر ، عليه وضوء ؟ قال : لا ، إلَّا أن يتوضّأ من تراب القبر [ إن شاء ] [1] . [137] 11 - قال عليه السّلام في بئر محرّج [1] وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر أيتوضّأ في تلك البئر ؟ قال : لا يتوضّأ فيه ويعطَّل ويجعل قبرا [1] ، وإن أمكن إخراجه أخرج وغسّل ودفن . [ إذا حملت جنازة فكن كأنّك أنت المحمول ] [138] 12 - وقال عليه السّلام : إذا حملت جنازة فكن كأنّك أنت المحمول ، فكأنّك سألت ربّك الرّجوع ، إلى الدّنيا ففعل ، فانظر ما ذا تستأنف . [139] وقال عليه السّلام : إنّ اللَّه كره لأمّتي الضّحك بين القبور ، والتّطلَّع في الدّور .
[133] الوسائل 2 : 887 / 2 [134] الوسائل 2 : 875 / 1 [135] الوسائل 2 : 877 / 1 [1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [136] الوسائل 2 : 877 / 2 [1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [137] الوسائل 2 : 875 / 1 [1] الأصل و ش و م و ج مخرّج وما أثبتناه هو الصّحيح كما في الوسائل ورض وذلك أنّ البئر المحرّج هو البئر الضّيق . [1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل وفي الأصل : قبر [138] الوسائل 2 : 883 / 1 [139] الوسائل 2 : 885 / 1
320
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 320