نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 314
< فهرس الموضوعات > 9 - كراهة دخول الرجل في قبر ولده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - استحباب حث التراب باليد < / فهرس الموضوعات > [84] سئل الصّادق عليه السّلام عن القبر كم يدخله ؟ قال : ذاك إلى الوليّ ، إن شاء أدخل وترا ، وإن شاء شفعا . [85] 9 - قال الصّادق عليه السّلام : يكره للرّجل أن يدخل [1] في قبر ولده . [1][86] ( وقال عليه السّلام : الرّجل ينزل في قبر ) [1] والده ، ولا ينزل الوالد في قبر ولده . [87] وروي : ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم . [88] وقال عليّ عليه السّلام : المرأة لا يدخل قبرها إلَّا من كان يراها في حياتها . [89] وقال الصّادق عليه السّلام : الزّوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها . [90] وقال عليه السّلام : إذا وضعته في لحده فليكن أولى النّاس ممّا يلي رأسه . [91] وقال عليّ عليه السّلام : يكون أولى النّاس بالمرأة في مؤخّرها . 10 - يستحبّ أن يحثي التّراب باليد وبظهر الكفّ ويدعى بالمأثور . [92] حضر أبو جعفر عليه السّلام جنازة رجل فلمّا أن دفنوه قام إلى قبره فحثا [ التّراب ] [1] عليه ممّا يلي رأسه ثلاثا بكفّه ، ثمّ بسط كفّه على القبر ، ثمّ قال : اللَّهمّ جاف الأرض عن جنبيه ، واصعد إليك روحه ، ولقّه منك رضوانا ، واسكن قبره من