responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 302


< فهرس الموضوعات > 2 - استحباب ترك الرجوع عن الجنازة إلى أن يصلي عليها وتدفن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - استحباب المشي خلف الجنازة أو جانبيها < / فهرس الموضوعات > جنازته .
[3] وقال عليه السّلام : من شيّع جنازة فله بكلّ خطوة حتّى يرجع مائة ألف [1] حسنة ، ويمحى عنه مائة ألف [1] سيّئة ، ويرفع له مائة ألف [1] درجة ، فإن صلَّى عليها شيّعه في جنازته مائة ألف [1] ملك ، كلَّهم يستغفرون له ، فإن شهد دفنها وكلّ أولئك المائة [1] ، كلَّهم يستغفرون له حتّى يبعث من قبره .
2 - يستحبّ ترك الرّجوع عن الجنازة إلى أن يصلَّى عليها وتدفن ويعزّى أهلها ، وإن أذن له وليّها في الرّجوع ، وأنّه لا حاجة إلى إذنه في التّشييع .
[4] وقال عليه السّلام [1] : أميران وليسا بأميرين ، ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتّى يدفن أو يؤذن له ، ورجل يحجّ مع امرأة فليس له أن ينفر حتّى تقضي نسكها .
[5] وروي : أنّ أبا جعفر عليه السّلام حضر جنازة رجل من قريش فلمّا صلَّى على الجنازة ، قال وليّها لأبي جعفر عليه السّلام : ارجع مأجورا رحمك اللَّه فإنّك لا تقوى على المشي ، فأبى أن يرجع ، فقيل له : قد أذن لك في الرّجوع ، فقال : امض فليس بإذنه جئنا ، ولا بإذنه نرجع ، إنّما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرّجل يؤجر على ذلك .
[6] وقال عليّ عليه السّلام : من تبع جنازة كتب اللَّه له أربع قراريط من الأجر : قيراط باتّباعه ، وقيراط للصّلاة عليها ، وقيراط بالانتظار حتّى يفرغ من دفنها ، وقيراط للتّعزية .
[7] وروي : والقيراط مثل جبل أحد .
3 - يستحبّ المشي خلف الجنازة أو مع أحد جانبيها .



[3] الوسائل 2 : 821 / 6
[1] بتكرار ألف في الوسائل
[1] بتكرار ألف في الوسائل
[1] بتكرار ألف في الوسائل
[1] بتكرار ألف في الوسائل
[1] الوسائل : وكلّ اللَّه به أولئك الملائكة
[4] الوسائل 2 : 823 / 6
[1] الوسائل : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وفي رض : أبو جعفر عليه السّلام
[5] الوسائل 2 : 823 / 7
[6] الوسائل 2 : 822 / 1
[7] الوسائل 2 : 824 / 8

302

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست