responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 276


< فهرس الموضوعات > 6 - استحباب كونهما من النخل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - جعل عود السدر أو عود الخلاف بدل الجريدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - جعل عود الرمان بدل الجريدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - جواز جعل عود من شجر رطب مكان الجريدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - عدم إجزاء الجريدة اليابسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - قدرها وكيفية وضعها < / فهرس الموضوعات > وعنده جماعة من المرجئة ، هل يغسّله غسل العامّة ، ولا يعمّمه ، ولا يصيّر معه جريدة ؟
قال : يغسّل غسل المؤمن ، وإن كانوا حضورا ، وأمّا الجريدة فليستخفّ بها ، ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده .
6 - يستحبّ كونهما من النّخل وشقّ الجريدة نصفين .
[74] روي : أنّ آدم لمّا أهبطه اللَّه من جنّته إلى الأرض ، استوحش فسأل اللَّه أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنّة ، فأنزل اللَّه النّخلة ، فكان يأنس بها في حياته ، فلمّا حضرته الوفاة ، قال لولده : إذا متّ فخذوا منها جريدا وشقّوه بنصفين وضعوهما معي في أكفاني ، ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعده ، ثمّ اندرس ذلك في الجاهليّة ، فأحياه النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وفعله ، وصار سنّة متّبعة .
[75] 7 - روي عنهم عليهم السّلام : أنّهم سئلوا ، إن لم نقدر على الجريدة ، قالوا :
عود السّدر ، قيل : فإن لم نقدر على السّدر ، فقالوا : عود الخلاف .
[76] 8 - روي : يجعل بدلها عود الرّمان .
[77] 9 - سئل أبو الحسن الثّالث عليه السّلام عن الرّجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشّجر غير النّخل ؟ قال : يجوز من شجر آخر رطب .
10 - لا تجزى الجريدة اليابسة ، وإن قطعها لنفسه بيده .
[78] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن السّعفة اليابسة إذا قطعها بيده ، هل تجوز للميّت توضع معه في حفرته ؟ قال : لا يجوز اليابس .
11 - في قدرها وكيفيّة وضعها .
[79] روي : أنّها قدر شبر ، توضع واحدة من عند التّرقوة إلى ما بلغت ممّا يلي



[74] الوسائل 2 : 738 / 10
[75] الوسائل 2 : 739 / 3
[76] الوسائل 2 : 739 / 4
[77] الوسائل 2 : 738 / 1
[78] الوسائل 2 : 739 / 1
[79] الوسائل 2 : 740 / 2

276

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست