responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 241


< فهرس الموضوعات > 4 - استحباب قراءة سورة يس والصافات عند المحتضر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - كراهة حضور الجنب عند التلقين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - كراهة حضور الحائض عند التلقين وعند الموت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - كراهة مس المريض عند خروج روحه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - استحباب تلقينه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - استحباب أمره بحسن الظن بالله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - استحباب أمره بالتهليل < / فهرس الموضوعات > 4 - يستحبّ قراءة سورة يس والصّافّات عند المحتضر .
[145] قال أبو الحسن عليه السّلام لابنه القاسم : قم يا بنيّ فاقرأ عند رأس أخيك الصّافّات صفّا حتّى تستتمّها ، فقرأ [1] فلمّا بلغ : « أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا » [1] قضى الفتى فقيل له : كنّا نعهد الميّت إذا نزل به الموت يقرأ عنده يس فصرت تأمرنا بالصّافّات ، فقال : يا بنيّ لم تقرأ عند مكروب من موت قطَّ إلَّا عجّل اللَّه راحته .
5 - يكره حضور الجنب عند التّلقين .
[146] قال الصّادق عليه السّلام : لا تحضر الحائض الميّت ولا الجنب عند التّلقين ، ولا بأس أن يليا غسله .
6 - يكره حضور الحائض عند التّلقين وعند الموت ولا بأس به قبله لما مرّ .
[147] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن المرأة تقعد عند رأس المريض في حدّ الموت وهي حائض ، فقال : لا بأس أن تمرّضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحّ [1] عنه وعن قربه فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك .
7 - يكره مسّ المريض عند خروج روحه .
[148] كان أبو جعفر عليه السّلام وابنه مريض إذا دنا منه إنسان ، قال : لا تمسّه فإنّه إنّما يزداد ضعفا إلى ضعفه وأضعف ما يكون في هذه الحال ، ومن مسّه على هذه الحال أعان عليه .
8 - يستحبّ تلقينه لما يأتي .
9 - يستحبّ أمره بحسن الظَّنّ باللَّه لما مرّ ويأتي .
10 - يستحبّ أمره بالتّهليل .
[149] وقال عليه السّلام : لقّنوا موتاكم لا إله إلَّا اللَّه ، فإنّ من كان آخر كلامه



[145] الوسائل 2 : 670 / 1
[1] ليس في رض و ش
[1] الصّافّات : 11
[146] الوسائل 2 : 671 / 2
[147] الوسائل 2 : 671 / 1
[1] م و ش : فلتتنحّ
[148] الوسائل 2 : 672 / 1
[149] الوسائل 2 : 664 / 6

241

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست