نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 241
< فهرس الموضوعات > 4 - استحباب قراءة سورة يس والصافات عند المحتضر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - كراهة حضور الجنب عند التلقين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - كراهة حضور الحائض عند التلقين وعند الموت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - كراهة مس المريض عند خروج روحه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - استحباب تلقينه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - استحباب أمره بحسن الظن بالله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - استحباب أمره بالتهليل < / فهرس الموضوعات > 4 - يستحبّ قراءة سورة يس والصّافّات عند المحتضر . [145] قال أبو الحسن عليه السّلام لابنه القاسم : قم يا بنيّ فاقرأ عند رأس أخيك الصّافّات صفّا حتّى تستتمّها ، فقرأ [1] فلمّا بلغ : « أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا » [1] قضى الفتى فقيل له : كنّا نعهد الميّت إذا نزل به الموت يقرأ عنده يس فصرت تأمرنا بالصّافّات ، فقال : يا بنيّ لم تقرأ عند مكروب من موت قطَّ إلَّا عجّل اللَّه راحته . 5 - يكره حضور الجنب عند التّلقين . [146] قال الصّادق عليه السّلام : لا تحضر الحائض الميّت ولا الجنب عند التّلقين ، ولا بأس أن يليا غسله . 6 - يكره حضور الحائض عند التّلقين وعند الموت ولا بأس به قبله لما مرّ . [147] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن المرأة تقعد عند رأس المريض في حدّ الموت وهي حائض ، فقال : لا بأس أن تمرّضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحّ [1] عنه وعن قربه فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك . 7 - يكره مسّ المريض عند خروج روحه . [148] كان أبو جعفر عليه السّلام وابنه مريض إذا دنا منه إنسان ، قال : لا تمسّه فإنّه إنّما يزداد ضعفا إلى ضعفه وأضعف ما يكون في هذه الحال ، ومن مسّه على هذه الحال أعان عليه . 8 - يستحبّ تلقينه لما يأتي . 9 - يستحبّ أمره بحسن الظَّنّ باللَّه لما مرّ ويأتي . 10 - يستحبّ أمره بالتّهليل . [149] وقال عليه السّلام : لقّنوا موتاكم لا إله إلَّا اللَّه ، فإنّ من كان آخر كلامه