نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 215
< فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : وجوب غسل النفاس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : أحكام النفاس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - لا حد لأقله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض < / فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : في وجوب غسل النّفاس وقد مرّ . [148] وقال الصّادق عليه السّلام : غسل النّفساء واجب . [149] وروي : ليس عليها غسل [1] في السّفر ، وحمل على تعذّره فتيمّم . الفصل الحادي عشر : في أحكام النّفاس وهي اثنا عشر 1 - أنّه لا حدّ لأقلَّه . [150] سئل الصّادق عليه السّلام عن النّفساء كم حدّ نفاسها حتّى تجب عليها الصّلاة ؟ وكيف تصنع ؟ قال : ليس لها حدّ . أقول : يأتي حدّ أكثره فهذا مخصوص بحدّ القلَّة . 2 - ترجع النّفساء إلى عادتها في الحيض [ أو النّفاس ] [1] وإلَّا فإلى عادة نسائها . [151] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن النّفساء متى تصلَّي ؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدّم وإلَّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلَّت . [152] وقال عليه السّلام : النّفساء تكفّ عن الصّلاة أيّام أقرائها الَّتي كانت تمكث فيها ثمّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة . [153] وروي : تقعد أيّام قرئها الَّتي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام . قال الشّيخ : يعني إلى عشرة أيّام لما مرّ ولما يأتي .