responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 215


< فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : وجوب غسل النفاس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : أحكام النفاس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - لا حد لأقله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض < / فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : في وجوب غسل النّفاس وقد مرّ .
[148] وقال الصّادق عليه السّلام : غسل النّفساء واجب .
[149] وروي : ليس عليها غسل [1] في السّفر ، وحمل على تعذّره فتيمّم .
الفصل الحادي عشر : في أحكام النّفاس وهي اثنا عشر 1 - أنّه لا حدّ لأقلَّه .
[150] سئل الصّادق عليه السّلام عن النّفساء كم حدّ نفاسها حتّى تجب عليها الصّلاة ؟ وكيف تصنع ؟ قال : ليس لها حدّ .
أقول : يأتي حدّ أكثره فهذا مخصوص بحدّ القلَّة .
2 - ترجع النّفساء إلى عادتها في الحيض [ أو النّفاس ] [1] وإلَّا فإلى عادة نسائها .
[151] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن النّفساء متى تصلَّي ؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدّم وإلَّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلَّت .
[152] وقال عليه السّلام : النّفساء تكفّ عن الصّلاة أيّام أقرائها الَّتي كانت تمكث فيها ثمّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة .
[153] وروي : تقعد أيّام قرئها الَّتي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام .
قال الشّيخ : يعني إلى عشرة أيّام لما مرّ ولما يأتي .



[148] الوسائل 2 : 610 / 2
[149] الوسائل 2 : 610 / 3
[1] ليس في رض
[150] الوسائل 2 : 611 / 1
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[151] الوسائل 2 : 611 / 2
[152] الوسائل 2 : 611 / 1
[153] الوسائل 2 : 612 / 3

215

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست