responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 199


< فهرس الموضوعات > 7 - تعليق التعويذ على الحائض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - قراءة القرآن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - دخول المساجد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - الوضوء عند كل صلاة < / فهرس الموضوعات > من العزائم فلتسجد إذا سمعها :
[51] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلَّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ، إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد .
[52] وروي : [ لا ] [1] تقرأ ولا تسجد .
[53] [ وروي لا تسجد ] [1] إذا سمعت السّجدة . وحملا على غير العزائم ، وعلى التّقيّة ، وعلى عدم الاستماع ، وعلى عدم [1] الإنكار .
[54] 7 - سئل الصّادق عليه السّلام عن التّعويذ يعلَّق على الحائض ؟ قال :
نعم ، لا بأس . وقال : تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها .
[55] وروي : نعم ، إذا كان في جلد ، أو فضّة [1] ، أو قصبة حديد .
[56] وروي : أنّها لا تكتب القرآن .
8 - قراءة القرآن وقد مرّ في الجنابة .
[57] وقال الصّادق عليه السّلام : الحائض تقرأ القرآن وتحمد اللَّه .
9 - دخول المساجد وقد مرّ هناك .
10 - الوضوء عند كلّ صلاة وذكر اللَّه بقدرها .
[58] قال الصّادق عليه السّلام : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصّلاة ،



[51] الوسائل 2 : 584 / 2
[52] الوسائل 2 : 584 / 4
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[53] الوسائل 2 : 585 / 5
[1] أثبتناه من باقي النّسخ
[1] ليس في باقي النّسخ
[54] الوسائل 2 : 585 / 1
[55] الوسائل 2 : 585 / 3
[1] ليس في الوسائل
[56] الوسائل 2 : 585 / 2
[57] الوسائل 2 : 586 / 1
[58] الوسائل 2 : 587 / 2

199

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست