نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 156
< فهرس الموضوعات > البحث الخامس : أحكام التمشط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - استحبابه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - استحبابه بعد كل صلاه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - استحباب التمشط بالعاج < / فهرس الموضوعات > [186] وروي : ما يدلّ على تحريم نتفه . وحمل على الاستيعاب [1] . الخامس : في أحكام التّمشّط وهي اثنا عشر 1 - استحبابه . [187] قال الصّادق عليه السّلام : المشط للرّأس يذهب بالوباء ، وهو الحمّى ، والمشط للَّحية يشدّ الأضراس . [188] وقال عليه السّلام : المشط يذهب بالوباء . 2 - استحبابه بعد كلّ صلاة فريضة ونافلة . [189] قال أبو الحسن عليه السّلام في قوله تعالى : « خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » [1] من ذلك التّمشّط عند كلّ صلاة . [190] وكان لأبي عبد اللَّه عليه السّلام مشط في المسجد يتمشّط به إذا فرغ من صلاته . [191] وسئل عليه السّلام عن هذه الآية فقال : هو التّمشّط عند كلّ صلاة فريضة ونافلة . 3 - استحباب التّمشّط بالعاج . [192] قيل لأبي إبراهيم عليه السّلام : انّ عندنا بالعراق من يزعم أنّه لا يحلّ التّمشّط بالعاج ، فقال : ولم ؟ فقد كان لأبي عليه السّلام منها مشط أو مشطان ، ثمّ قال : تمشّطوا بالعاج ، فإنّ العاج يذهب بالوباء .