responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 156


< فهرس الموضوعات > البحث الخامس : أحكام التمشط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - استحبابه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - استحبابه بعد كل صلاه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - استحباب التمشط بالعاج < / فهرس الموضوعات > [186] وروي : ما يدلّ على تحريم نتفه . وحمل على الاستيعاب [1] .
الخامس : في أحكام التّمشّط وهي اثنا عشر 1 - استحبابه .
[187] قال الصّادق عليه السّلام : المشط للرّأس يذهب بالوباء ، وهو الحمّى ، والمشط للَّحية يشدّ الأضراس .
[188] وقال عليه السّلام : المشط يذهب بالوباء .
2 - استحبابه بعد كلّ صلاة فريضة ونافلة .
[189] قال أبو الحسن عليه السّلام في قوله تعالى : « خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » [1] من ذلك التّمشّط عند كلّ صلاة .
[190] وكان لأبي عبد اللَّه عليه السّلام مشط في المسجد يتمشّط به إذا فرغ من صلاته .
[191] وسئل عليه السّلام عن هذه الآية فقال : هو التّمشّط عند كلّ صلاة فريضة ونافلة .
3 - استحباب التّمشّط بالعاج .
[192] قيل لأبي إبراهيم عليه السّلام : انّ عندنا بالعراق من يزعم أنّه لا يحلّ التّمشّط بالعاج ، فقال : ولم ؟ فقد كان لأبي عليه السّلام منها مشط أو مشطان ، ثمّ قال : تمشّطوا بالعاج ، فإنّ العاج يذهب بالوباء .



[186] الوسائل 1 : 432 / 6
[1] ش : الاستحباب
[187] الوسائل 1 : 424 / 1
[188] الوسائل 1 : 425 / 3
[189] الوسائل 1 : 426 / 1
[1] الأعراف : 31
[190] الوسائل 1 : 426 / 2
[191] الوسائل 1 : 426 / 2
[192] الوسائل 1 : 427 / 1

156

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست