responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 154


< فهرس الموضوعات > 7 - استحباب الأخذ من الشارب والعانة والإبط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - عدم جواز حلق اللحية < / فهرس الموضوعات > [167] قال الصّادق عليه السّلام : لا تكثر وضع يدك في لحيتك ، فإنّ ذلك يشين الوجه .
7 - استحباب الأخذ من الشّارب والعانة والإبط .
[168] قال عليه السّلام : من السّنّة أن تأخذ من الشّارب حتّى يبلغ الإطار .
[169] وقال عليه السّلام : لا يطوّلنّ أحدكم شاربه ولا شعر إبطه ولا عانته ، فإنّ الشّيطان يتّخذها مخبأ يستتر بها .
[170] وقال عليه السّلام : من لم يأخذ شاربه فليس منّا .
[171] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن قصّ الشّارب أمن السّنّة هو [1] ؟ قال :
نعم .
[172] وروي : من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما ، ولا يحلّ لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما .
8 - عدم جواز حلق اللَّحية .
[173] وقال عليه السّلام : حفّوا الشّوارب ، وأعفوا اللَّحى ، ولا تشبّهوا باليهود .
[174] وروي : بالمجوس .
[175] وقال عليه السّلام : نحن نجزّ الشّوارب ، ونعفي اللَّحى [1] ، وهي الفطرة .
[176] وروي : إنّ قوما من بني إسرائيل حلقوا اللَّحى ، وفتلوا الشّوارب ،



[167] الوسائل 1 : 420 / 1
[168] الوسائل 1 : 421 / 2
[169] الوسائل 1 : 422 / 6
[170] مكارم الأخلاق : ص 67
[171] الوسائل 1 : 421 / 1
[1] ليس في باقي النّسخ
[172] الوسائل 1 : 439 / 1
[173] الوسائل 1 : 423 / 1
[174] الوسائل 1 : 423 / 3
[175] الوسائل 1 : 423 / 2
[1] رض : ونعفو اللَّحى وفي م و ج : نعفي اللَّحية
[176] الوسائل 1 : 423 / 2

154

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست