نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 143
< فهرس الموضوعات > الثامن : خضاب اليد بالحناء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التاسع : بول المطلي قائما وجالسا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العاشر : الإزار فوق النورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحادي عشر : النورة يوم الأربعاء ودخول الحمام فيه < / فهرس الموضوعات > ح - خضاب اليد بالحنّاء . [85] روي : إنّ رجلا رأى أبا الحسن عليه السّلام وقد أخذ الحنّاء من يديه . [86] وعن أبي جعفر عليه السّلام أنّه أخذ الحنّاء وجعله على أظافيره ثمّ قال : إنّ الأظافير إذا أصابتها النّورة غيّرتها حتّى تشبه أظافير الموتى ، فغيّرها بالحنّاء . [87] وروي : أنّه رؤي [1] أثر الحنّاء في يد أبي جعفر عليه السّلام . [88] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بالخضاب كلَّه . وروي له معارض لا دلالة له على أكثر من مرجوحيّة المداومة للرّجل ورجحانها للمرأة مع احتمال التّقيّة . ط - بول المطلي قائما وجلوسه . [89] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يطلي فيبول وهو قائم ، قال : لا بأس به . [90] وروي : [ أنّ ] [1] من جلس وهو متنوّر [1] ، خيف عليه الفتق . ي - الإزار فوق النّورة . [91] روي : أنّ أبا الحسن عليه السّلام فعل ذلك . [92] وروي : أنّه تجزي عن الإزار . يا - النّورة يوم الأربعاء ودخول الحمّام فيه . [93] قال عليّ عليه السّلام : ينبغي للرّجل أن يتوقّى النّورة يوم الأربعاء ، فإنّه يوم
[85] الوسائل 1 : 394 / 1 [86] الوسائل 1 : 394 / 2 [87] الوسائل 1 : 395 / 6 [1] الأصل و ش ورض : رأى وما أثبتناه هو الأنسب [88] الوسائل 1 : 396 / 7 [89] الوسائل 1 : 396 / 1 [90] الوسائل 1 : 396 / 2 [1] أثبتناه من باقي النسخ [1] الأصل و ش : يتنوّر وما أثبتناه من باقي النسخ والوسائل [91] الوسائل 1 : 398 / 1 [92] الوسائل 1 : 378 / 2 [93] الوسائل 1 : 398 / 1
143
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 143