responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 143


< فهرس الموضوعات > الثامن : خضاب اليد بالحناء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التاسع : بول المطلي قائما وجالسا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العاشر : الإزار فوق النورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحادي عشر : النورة يوم الأربعاء ودخول الحمام فيه < / فهرس الموضوعات > ح - خضاب اليد بالحنّاء .
[85] روي : إنّ رجلا رأى أبا الحسن عليه السّلام وقد أخذ الحنّاء من يديه .
[86] وعن أبي جعفر عليه السّلام أنّه أخذ الحنّاء وجعله على أظافيره ثمّ قال : إنّ الأظافير إذا أصابتها النّورة غيّرتها حتّى تشبه أظافير الموتى ، فغيّرها بالحنّاء .
[87] وروي : أنّه رؤي [1] أثر الحنّاء في يد أبي جعفر عليه السّلام .
[88] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بالخضاب كلَّه .
وروي له معارض لا دلالة له على أكثر من مرجوحيّة المداومة للرّجل ورجحانها للمرأة مع احتمال التّقيّة .
ط - بول المطلي قائما وجلوسه .
[89] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يطلي فيبول وهو قائم ، قال : لا بأس به .
[90] وروي : [ أنّ ] [1] من جلس وهو متنوّر [1] ، خيف عليه الفتق .
ي - الإزار فوق النّورة .
[91] روي : أنّ أبا الحسن عليه السّلام فعل ذلك .
[92] وروي : أنّه تجزي عن الإزار .
يا - النّورة يوم الأربعاء ودخول الحمّام فيه .
[93] قال عليّ عليه السّلام : ينبغي للرّجل أن يتوقّى النّورة يوم الأربعاء ، فإنّه يوم



[85] الوسائل 1 : 394 / 1
[86] الوسائل 1 : 394 / 2
[87] الوسائل 1 : 395 / 6
[1] الأصل و ش ورض : رأى وما أثبتناه هو الأنسب
[88] الوسائل 1 : 396 / 7
[89] الوسائل 1 : 396 / 1
[90] الوسائل 1 : 396 / 2
[1] أثبتناه من باقي النسخ
[1] الأصل و ش : يتنوّر وما أثبتناه من باقي النسخ والوسائل
[91] الوسائل 1 : 398 / 1
[92] الوسائل 1 : 378 / 2
[93] الوسائل 1 : 398 / 1

143

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست