نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 114
< فهرس الموضوعات > 7 - مسح الرجل اليمنى قبل اليسرى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - تبدأ المرأة بباطن ذراعها والرجل بظاهر الذراع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - غسل ما بقي من الأعضاء المقطوعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - الوضوء بمد < / فهرس الموضوعات > 7 - مسح الرّجل اليمنى قبل اليسرى . [269] قال الصّادق عليه السّلام : امسح على قدميك [1] وابدأ بالشّقّ الأيمن . [270] وروي : جواز المعيّة . [271] 8 - قال الرّضا عليه السّلام : فرض اللَّه على النّاس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعها [1] والرّجل بظاهر الذّراع ، أقول : حمل على الاستحباب ، والأحوط عدم تركه . [272] 9 - سئل الكاظم عليه السّلام عن رجل قطعت يده من المرفق ، كيف يتوضّأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده . [273] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الأقطع اليد والرّجل ، كيف يتوضّأ ؟ قال : يغسل ذلك المكان الَّذي قطع منه . أقول : حملا على الاستحباب ، وعلى بقاء شيء من العضو المغسول . 10 - الوضوء بمدّ . [274] كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يتوضّأ بمدّ من ماء ، ويغتسل بصاع من ماء ، والمدّ رطل ونصف ، والصّاع ستّة أرطال . أقول : حمل على الرّطل المدني وهو رطل ونصف [ رطل ] [1] بالعراقي ( ويأتي في الفطرة ) [1] . [275] وقال عليه السّلام : الوضوء مدّ ، والغسل صاع ، وسيأتي أقوام بعدي