responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 114


< فهرس الموضوعات > 7 - مسح الرجل اليمنى قبل اليسرى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - تبدأ المرأة بباطن ذراعها والرجل بظاهر الذراع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - غسل ما بقي من الأعضاء المقطوعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - الوضوء بمد < / فهرس الموضوعات > 7 - مسح الرّجل اليمنى قبل اليسرى .
[269] قال الصّادق عليه السّلام : امسح على قدميك [1] وابدأ بالشّقّ الأيمن .
[270] وروي : جواز المعيّة .
[271] 8 - قال الرّضا عليه السّلام : فرض اللَّه على النّاس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعها [1] والرّجل بظاهر الذّراع ، أقول : حمل على الاستحباب ، والأحوط عدم تركه .
[272] 9 - سئل الكاظم عليه السّلام عن رجل قطعت يده من المرفق ، كيف يتوضّأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده .
[273] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الأقطع اليد والرّجل ، كيف يتوضّأ ؟
قال : يغسل ذلك المكان الَّذي قطع منه .
أقول : حملا على الاستحباب ، وعلى بقاء شيء من العضو المغسول .
10 - الوضوء بمدّ .
[274] كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يتوضّأ بمدّ من ماء ، ويغتسل بصاع من ماء ، والمدّ رطل ونصف ، والصّاع ستّة أرطال .
أقول : حمل على الرّطل المدني وهو رطل ونصف [ رطل ] [1] بالعراقي ( ويأتي في الفطرة ) [1] .
[275] وقال عليه السّلام : الوضوء مدّ ، والغسل صاع ، وسيأتي أقوام بعدي



[269] الوسائل 1 : 316 / 2
[1] الوسائل : القدمين .
[270] الوسائل 1 : 316 / 5
[271] الوسائل 1 : 328 / 2
[1] الوسائل : ذراعيها
[272] الوسائل 1 : 337 / 2
[273] الوسائل 1 : 337 / 4
[274] الوسائل 1 : 338 / 1
[1] أثبتناه من ج
[1] سقط من باقي النّسخ
[275] الوسائل 1 : 339 / 6

114

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست