نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 112
< فهرس الموضوعات > 3 - غسل اليدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - استقبال القبلة < / فهرس الموضوعات > ومن لم يسمّ لم يطهر من جسده إلَّا ما أصابه الماء . [253] وروي : إنّ من لم يسمّ على وضوئه ، أعاد الوضوء والصّلاة . وحمل على الاستحباب وغيره . [1][254] وقال عليه السّلام : من ذكر اسم اللَّه على وضوئه فكأنّما اغتسل . [255] وقال عليه السّلام : إذا توضّأ أحدكم ولم يسمّ كان للشّيطان في وضوئه شرك ، وإن أكل أو شرب أو لبس وكلّ شيء صنعه ينبغي له أن يسمّي عليه ، فإن لم يفعل كان للشّيطان فيه شرك . 3 - غسل اليدين قبله . [256] سئل الصّادق عليه السّلام عن الوضوء كم يفرغ الرّجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاثا من الجنابة . [257] وقال عليه السّلام : اغسل يدك من البول مرّة ، ومن [1] الغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا . [258] وروي : من البول والغائط مرّتين . [259] وسئل أحدهما عليهما السّلام عن الرّجل يبول ولا يمسّ يده اليمنى شيئا ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن كان جنبا . 4 - استقبال القبلة إن توضّأ جالسا .