responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 112


< فهرس الموضوعات > 3 - غسل اليدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - استقبال القبلة < / فهرس الموضوعات > ومن لم يسمّ لم يطهر من جسده إلَّا ما أصابه الماء .
[253] وروي : إنّ من لم يسمّ على وضوئه ، أعاد الوضوء والصّلاة . وحمل على الاستحباب وغيره . [1] [254] وقال عليه السّلام : من ذكر اسم اللَّه على وضوئه فكأنّما اغتسل .
[255] وقال عليه السّلام : إذا توضّأ أحدكم ولم يسمّ كان للشّيطان في وضوئه شرك ، وإن أكل أو شرب أو لبس وكلّ شيء صنعه ينبغي له أن يسمّي عليه ، فإن لم يفعل كان للشّيطان فيه شرك .
3 - غسل اليدين قبله .
[256] سئل الصّادق عليه السّلام عن الوضوء كم يفرغ الرّجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاثا من الجنابة .
[257] وقال عليه السّلام : اغسل يدك من البول مرّة ، ومن [1] الغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا .
[258] وروي : من البول والغائط مرّتين .
[259] وسئل أحدهما عليهما السّلام عن الرّجل يبول ولا يمسّ يده اليمنى شيئا ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن كان جنبا .
4 - استقبال القبلة إن توضّأ جالسا .



[253] الوسائل 1 : 298 / 6
[1] ليس في ش
[254] الوسائل 1 : 299 / 9
[255] الوسائل 1 : 300 / 12
[256] الوسائل 1 : 301 / 1
[257] الوسائل 1 : 301 / 4
[1] ليس في م
[258] الوسائل 1 : 301 / 2
[259] الوسائل 1 : 302 / 1

112

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست