responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 110


< فهرس الموضوعات > 11 - الترتيب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - طهارة الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل التاسع : مستحبات الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الدعاء < / فهرس الموضوعات > يبس وضوءك فأعد وضوءك فإنّ الوضوء لا يبعّض .
[245] وسئل عليه السّلام عن رجل نسي من الوضوء الذّراع والرّأس ، قال :
يعيد الوضوء ، إنّ الوضوء يتبع بعضه بعضا .
11 - التّرتيب .
[246] قال الباقر عليه السّلام : تابع بين الوضوء كما قال اللَّه عزّ وجلّ : ابدأ بالوجه ، ثمّ باليدين ، ثمّ امسح الرّأس والرّجلين ، ولا تقدّمنّ شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به ، فإن غسلت الذّراع قبل الوجه فابدأ بالوجه ، وأعد على الذّراع ، وإن مسحت الرّجل قبل الرّأس فأمسح على الرّأس قبل الرّجل ، ثمّ أعد على الرّجل ، ابدأ بما بدأ اللَّه به .
[247] وكان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إذا توضّأ بدأ بميامنه .
[248] وقال عليّ عليه السّلام : إذا توضّأ أحدكم للصّلاة فليبدأ باليمين قبل الشّمال من جسده .
12 - طهارة الماء لما مرّ في المياه .
[249] وقال عليّ عليه السّلام : إنّ اللَّه فرض الوضوء على عباده بالماء الطَّاهر والرّخصة [1] فيه إذا لم يجد الماء الطَّاهر التّيمّم بالتّراب من الصّعيد [1] الطَّيّب .
التّاسع : في مستحبّات الوضوء وهي كثيرة متفرّقة فعلا وتركا والَّذي نذكره هنا اثنا عشر .
1 - الدّعاء عنده .



[245] الوسائل 1 : 315 / 6
[246] الوسائل 1 : 315 / 1
[247] الوسائل 1 : 316 / 3
[248] الوسائل 1 : 316 / 4
[249] الوسائل 1 : 339 / 1
[1] ليس في م
[1] الأصل ورض : التّيمّم بالصّعيد ، وأثبتناه من باقي النّسخ والوسائل

110

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست