responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 56


< فهرس الموضوعات > الفصل التاسع : عدم جواز استعمال الماء النجس والمشتبه به < / فهرس الموضوعات > [34] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ، قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته .
[35] وروي : ذراعان وشبر في ذراعين وشبر .
[36] وقال عليه السّلام [1] إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكرّ من الماء .
أقول : حمل [1] الأقلّ على الاجزاء والزّائد على الأفضليّة .
[37] وروي : قلَّتان . وحمل على التّقيّة وغيرها .
[38] وقال عليه السّلام : الكرّ من الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ألف مائنا رطل .
[39] وقال عليه السّلام : الكرّ ستّمائة رطل .
أقول : حمل الأوّل على العراقي ، والثّاني على المكَّي لأنّه رطلان بالعراقي .
التّاسع : في عدم جواز استعمال الماء النّجس والمشتبه به في الطَّهارة مطلقا ولا في الأكل والشّرب في غير ضرورة .
[40] سئل الصّادق عليه السّلام عن الجرّة تسع مائة [1] رطل يقع فيها أوقية [ من ] [1] دم ، أشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : لا .
[41] وقال عليه السّلام في رجل معه إناء إن وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : يهريقهما ويتيمّم .



[34] الوسائل 1 : 121 / 1
[35] الوسائل 1 : 122 / 3
[36] الوسائل 1 : 122 / 6
[1] رض : وقال الصّادق ( ع )
[1] رض : يحمل
[37] الوسائل 1 : 123 / 8
[38] الوسائل 1 : 123 / 1
[39] الوسائل 1 : 124 / 2
[40] الوسائل 1 : 125 / 2
[1] الأصل و ش : تسعمائة والصّحيح ما أثبتناه من باقي النسخ والوسائل
[1] أثبتناه من الوسائل
[41] الوسائل 1 : 124 / 1

56

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست