نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 56
< فهرس الموضوعات > الفصل التاسع : عدم جواز استعمال الماء النجس والمشتبه به < / فهرس الموضوعات > [34] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ، قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته . [35] وروي : ذراعان وشبر في ذراعين وشبر . [36] وقال عليه السّلام [1] إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكرّ من الماء . أقول : حمل [1] الأقلّ على الاجزاء والزّائد على الأفضليّة . [37] وروي : قلَّتان . وحمل على التّقيّة وغيرها . [38] وقال عليه السّلام : الكرّ من الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ألف مائنا رطل . [39] وقال عليه السّلام : الكرّ ستّمائة رطل . أقول : حمل الأوّل على العراقي ، والثّاني على المكَّي لأنّه رطلان بالعراقي . التّاسع : في عدم جواز استعمال الماء النّجس والمشتبه به في الطَّهارة مطلقا ولا في الأكل والشّرب في غير ضرورة . [40] سئل الصّادق عليه السّلام عن الجرّة تسع مائة [1] رطل يقع فيها أوقية [ من ] [1] دم ، أشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : لا . [41] وقال عليه السّلام في رجل معه إناء إن وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : يهريقهما ويتيمّم .