نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 86
لو كان من الحقوق أمكن ذلك بل أمكن منعه من أصل التصرف على اختلاف كيفية جعله ( قوله : كاشف عن سبق ) يعني فلا معنى للسلطنة على الغير أو ماله ، ( قوله : اتجه الحكم بجواز ) بل هو غير ظاهر لاختصاص الرجوع في الهبة بالواهب عن نفسه وهو هنا المتصرف - مع أنه لازمه عدم جواز رجوع الواهب . هذا مضافا إلى ما عرفت من أن اللزوم على القول بالإباحة مساوق للملك عند التصرف فإذا شك فيه كان مقتضى عموم الصحة واللزوم اللزوم وارتفاع الجواز ( قوله : نفذ بغير اشكال ) لقاعدة السلطنة وكأن وجه الاشكال في إجازة المالك الأول هو وجه الاشكال في صحة التصرفات الموقوفة على الملك إذا صدرت من غير المالك ، ومن ذلك يظهر انعكاس الحكم اشكالا ووضوحا على القول بالإباحة فإن إجازة المبيح إجازة من المالك وإجازة المباح له إجازة من غير المالك مع توقفها على الملك ( قوله : ولكل منهما رده ) لأن من له الإجازة له الرد فيكون رده رجوعا في المعاطاة فترجع العين إليه وحينئذ لا تصح إجازة الآخر لأنها من غير المالك ( قوله : لغي الرجوع ) لأنه رجوع بعد التصرف الملزم ( قوله : لأنه رجوع ) هذا خلاف فرض الكشف . نعم لو كان المراد من الكشف غير الحقيقي كان الاحتمال متعينا ولغت الإجازة لأنها من غير المالك ( قوله : لامتناع التراد ) لأن المأخوذ بالمعاطاة كان معينا وبالامتزاج صار مشاعا فلا يمكن رد العين ( قوله : وهو ضعيف ) لما عرفت ( فإن قلت ) : المشاع عين المعين كما يقتضيه مقايسة باب الشركة بباب القسمة حيث إنها على العكس من القسمة فإن في الشركة يصير المعين مشاعا وفي القسمة بالعكس فيكون المشاع معينا ، ولذا ذكروا في تعريف القسمة إنها تمييز الحقوق فالفرق بين المعين والمشاع نظير الفرق بين الفرد والكلي ( قلت ) : لو سلم ذلك لا ينافي المغايرة في الجملة الموجبة للشك في جواز التراد الموجب للرجوع إلى أصالة اللزوم . نعم على القول بالإباحة لما كان الأصل يقتضي بقاء الجواز كما ذكر المصنف في صدر التنبيه تعين البناء على جواز الرجوع وصيرورة المالك شريكا . هذا ولأجل ما عرفت من أن التحقيق إن الأصل على القول بالإباحة اللزوم أيضا فلا فرق بين القولين ( قوله :
86
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 86