responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 44


من أنه يكفي في صحة الاستصحاب الشك المذكور ، غير ظاهر إذ مع الشك المذكور لا يحرز اجتماع ركني الاستصحاب اللذين هما شرط في جريانه ومع عدم إحراز ذلك لا مجال للتمسك بدليله ، لعدم جواز التمسك بالعام ما لم يحرز عنوان موضوعه ( قوله : ومع أن المحسوس . . . الخ ) هذا بمجرده لا يثبت المدعى وإنما يثبت أن الاختلاف ليس بجعل المالك لا غير ، فينبغي أن يجعل من مقدمات الدليل الآتي فيذكر معطوفا على قوله : كان اللازم التفصيل . . . الخ ( قوله : كان اللازم التفصيل ) يعني إذا كان تخصص الملكية بالجواز واللزوم ناشئا من تخصيص المالك كان اللازم التفصيل في الحكم بأحدهما بين أن يجعل اللزوم فيحكم به لا غير ، وبين أن يجعل الجواز فيحكم به كذلك ، وبين أن لا يجعل أحدهما فلا يكون أحدهما وذلك بديهي البطلان ، إذ لا تأثير لقصد المالك في ذلك ولذا لو وهب لأجنبي عينا ولذي رحم أخرى غافلا عن الجواز واللزوم كانت الأولى جائزة ، والثانية لازمة ، ولو قصد في الأولى اللزوم لم تصح لازمة بل إما أن تصح جائزة أو تبطل لو كان اللزوم مقصودا بنحو وحدة المطلوب ، وكذا لو فصد الجواز في الثانية فإنها لا تصح جائزة بل إما أن تصح لازمة أو تبطل ، هكذا ينبغي تحرير الدليل ، والعبارة لا تخلو عن مساهلة فإن المناسب إبدال قوله : المختلفة بحسب . . . الخ بقوله المختلفة بحسب قصد الجواز واللزوم ، وكذا قوله بعد ذلك : في الرجوع وعدمه ، وهو متعلق بقوله : تأثير ( قوله : لزم إمضاء الشارع ) بأن يجعل الشارع الملكية اللازمة مع قصد المالك الملكية الجائزة وبالعكس ، وقد يقال : بأن القاعدة المذكورة تختص بالعناوين التي يكون إنشاؤها بجعل العاقد ولا تجري في غيرها ، فإذا بني على كون الجواز واللزوم لا يكونان بجعل العاقد وإنما يكونا بجعل الشارع فجعل الشارع أحدهما عند قصد العاقد الآخر لا يستلزم الخروج عن القاعدة ، ومما ذكرنا تعرف أن الأدلة الثلاثة التي ذكرها المصنف ( ره ) لا تصلح لاثبات المدعى ، فاللازم الرجوع في اثباته إلى ما ذكرناه آنفا . فلاحظ ( قوله : وكذا ) لو شك في ) فإن استصحاب الملكية على النحو المتقدم جار بعينه ( قوله : احتمل

44

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست