responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 426


فالمبيع كلي - وسيأتي الكلام فيه - وإن أراد مصداق أحدهما المردد بينهما الذي يحكيه قولنا : هذا أو هذا فذاك يمتنع أن يكون له مطابق في الخارج فإن كل ما في الخارج يشار إليه بقولنا : هذا ، ولا يشار إليه بقولنا : هذا أو هذا ، وإذ لا يكون له مطابق خارجي امتنع أن يكون موضوعا للملكية ونحوها من الاعتبارات ، ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره جماعة أو لهم المحقق الأردبيلي " ره " من عدم دليل معتبر على المنع ، ولولا تعرض جماعة للفرق بين الكلي في المعين وبين الفرد المردد لأمكن حمل كلام الأردبيلي وغيره ممن قال بالجواز على صورة بيع الكلي في المعين ويكون النزاع حينئذ لفظيا ، وأما الرواية التي حكاها الشيخ " ره " في الخلاف المتضمنة جواز بيع أحد العبدين فالمتعين حملها على الكلي .
فرع لو اختلفا فادعى المشتري الإشاعة فيصح البيع وقال البائع : أردت معينا ، فعن التذكرة الأقرب قبول قول المشتري عملا بأصالة الصحة وأصالة عدم التعيين انتهى ، لكن أصالة عدم التعيين لا أصل لها لأنها لا تثبت الإشاعة لأنها من اللوازم العقلية والصحة ليست أثرا شرعيا لها ، وأما أصالة الصحة فهي من الأصول الصحيحة التي قام عليها الدليل لكنها تجري حيث لا يتسالمان على صيغة ظاهرة في التعيين المقتضي للفساد وإلا كان العمل على الظهور فإنه حجة ( ودعوى ) أن أصالة الصحة صارفة للظهور ( موقوفة ) على كون حجيتها من باب ظهور الحال لكنه خلاف التحقيق إذ الظاهر أنها أصل تعبدي عقلائي لنفسه فلاحظ .
( الوجه الثالث ) أن يراد منه الكلي المنطبق في نفسه على كل واحد من الأفراد ويعبر عنه بالكلي الخارجي لانحصاره في الأفراد الخارجية المعينة ولذا يعبر عنه بالكلي في المعين أيضا ، وبذلك افترق عن الكلي في الذمة أو الكلي الذمي فإن الثاني لم يلاحظ فيه أفراد معينة وإنما لوحظ في الذمة لا غير .

426

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست