responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 392


بعض الصحاح الصحة أيضا فراجع ( السابع ) في أن سقوط حق الرهانة بأحد الوجوه المتقدمة هل يقتضي صحة العقد من حين السقوط أو من حين العقد ؟ قد يقرب الثاني بأن حق الرهانة إذا كان مانعا عن صحة العقد فلو بني على الكشف لزم ثبوت المتمانعين ، ويشكل بأن حق الرهانة لا مانعية فيه ، ولذا يصح البيع لو أجاز المرتهن ولو بني على ثبوت حق الرهانة ، بل المانع مزاحمة سلطان الراهن لسلطان المرتهن فإذا سقط حق الرهانة واستقل الراهن بالسلطان تعين العمل بأدلة الصحة والنفوذ ، فإذا كان مقتضاها ترتب الأثر مقارنا للسبب وجب البناء عليه وصح الكشف الانقلابي الذي عرفت أنه المتعين من بين وجوه الكشف ، وإن لم تكن ظاهرة في المقارنة تعين القول النقل ( والاشكال ) على الكشف بأنه يلزم أن تكون العين من حين العقد إلى زمان سقوط الحق رهنا وكونها ملكا للمشتري ( بعينه ) الاشكال المتقدم في الفضولي على القول بالكشف - أعني كون العين من حين العقد إلى زمان الإجازة ملكا للمجيز وملكا للمشتري - وقد عرفت هناك اندفاعه بأنه لا استحالة في ذلك إذا كان زمان الاعتبارين متغايرا وإن اتحد زمان الأمرين الاعتباريين ، وكذا الحال لو كان مستند الكشف أنه مقتضى مفهوم الإجازة لأنها امضاء العقد من حينه ، فإنه أيضا يصح أن يقال : إنه مقتضي العقد لأن المقصود جعله بالعقد هو المضمون من حينه فتأمل جيدا .

392

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست