responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 357


الارشاد إلى لزوم البيع في قبال التقويم وقبال ترك الحصة موقوفة لا إلى بيان حكم جواز بيع الوقف في قبال عدم جوازه . نعم تدل على اعتقاد السائل جواز بيع مثل هذا الوقف ، ولذا سأل عن الأرجح منه ومن معادليه وتقرير الإمام - عليه السلام - له على ذلك دليل على صحة اعتقاده ولا تعرض في الرواية لموضوع جواز البيع وعدمه ، فلا بد حينئذ من الرجوع في تعيينه إلى دليل آخر ، ومن ذلك يظهر أن الوقف المسؤول عن بيعه لما بين أربابه من الاختلاف قبل وقوعه ولا يؤمن تفاقمه بعده هو الوقف الأول والسائل فيه هو السائل الأول الذي كان عالما بجواز بيع الوقف فالسؤال فيه جار مجرى السؤال الأول ليس سؤالا عن جواز بيعه شرعا بل استشارة في العمل بما هو أرجح من ابقائه وبيعه وتقسيم ثمنه على البطن الموجود ، ويشير إليه قوله " ع " في الجواب : وأعلمه أن رأبي أن بيع الوقف أمثل ، والمظنون ما عن المجلسي " ره " في بعض حواشيه من إرادة الوقف العرفي الحاصل بمجرد انشاء الوقف من دون قبض مصحح له وموجب لترتب أثره شرعا عليه ( والمحصل ) أن الرواية صدرا وذيلا وسؤالا وجوابا ظاهرة في الاستشارة في بيع الوقف لا في الاستفتاء عن جوازه وعدمه والتعليل بأنه بأنه لا يؤمن تلف النفوس والأموال ذكر مرجحا لا مسوغا فلا مجال للتمسك بها على الجواز معه لاجمال موضوعها وترك الاستفصال عن وجود المسوغ لا محل له فلا مجال للتمسك به لاجمال موضوعها وترك الاستفصال عن وجود المسوغ لا محل له فلا مجال للتمسك به لا أقل من عدم ظهورها في الاستعلام عن جواز بيع الوقف فلا تصلح للحجية فلاحظ وتأمل ، ثم إنه لو بني على ظهور الرواية في جواز البيع مع اختلاف الموقوف عليهم فظهورها في قسمة الثمن على البطن الموجود لا مجال لانكاره فيتعين العمل به ( وما ) عن ظاهر جماعة وصريح جامع المقاصد من أنه يشترى بثمنه ما يكون وقفا طرح لظاهر الرواية من غير وجه ظاهر إلا المخالفة للقواعد المقتضية لكون ثمن الوقف يصرف في مصالح جميع طبقات الموقوف عليهم لكنه غير كاف في رفع اليد عن ظاهر الدليل كما عرفت آنفا فلا حظ " هذا " كله في الوقف المؤبد .

357

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست