responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 284


الصحة وإن بني على توجه الاشكالات الآتية لعدم كونها موانع بنحو لا يمكن التشريع على خلافها ، ثم إن القول بالصحة في مال نفسه على تقدير البطلان في مال غيره إنما هو من حيث ضم مال غيره إلى مال نفسه لا مطلقا ، وإلا فلو كان مانع من غير هذه الجهة تعين البطلان كما لو لزم الربا كما لو باع ديناره ودرهم غيره بدينارين فإنه لو بطل البيع في الدرهم لزم بيع ديناره بأكثر من دينار وهو الربا ، وكذا لو باع عبده الآبق بضميمة من غيره فلو بطل البيع في الضميمة لزم بيع الآبق بلا ضميمة وهو غير صحيح . هذا وعن الأردبيلي احتمال البطلان في مال نفسه على تقدير عدم إجازة غيره في ماله لأنه إنما حصل التراضي والعقد على المجموع لا على الجزء فلو صح في مال نفسه حينئذ صح بلا عقد ولا تراض ، وعن الشافعي الاحتجاج للبطلان بأن اللفظة الواحدة لا يتأتى تبعيضها فإما أن يغلب الصحيح على الفاسد أو بالعكس ، والثاني أولى لأن تصحيح العقد في الفاسد ممتنع ، وابطاله في الصحيح غير ممتنع ، ولأنه لو باع درهما بدرهمين أو تزوج بأختين حكم بالفساد ، ولأن الثمن المسمى يتوزع عليهما ولا يدرى حصة كل واحد منهما عند العقد فيكون الثمن مجهولا ، وقد يجاب عن الأول بأن المجموع عين الأجزاء فالرضا به والعقد عليه رضا بها وعقد عليها فينحل العقد الواحد إلى العقود المتعددة بتعدد الأجزاء لانحلال موضوعه إليها لأن القائم بالمتعدد متعدد ، وفيه إن الكل وإن كان عين الأجزاء لكنه عينها في حال الاجتماع لا مقيدا به ولا مطلقا فالجزء الذي يكون عين الكل ويكون الرضا به رضا به والعقد عليه عقدا عليه لا اطلاق فيه يشمل حال الانفراد ، فلا بد في الجواب عن الاشكال المذكور أن يضم إلى ذلك بأن العقد الوارد على الجملة تارة ينشأ عن غرض واحد قائم بالجملة فيكون المنشأ على نحو وحدة المطلوب ، وأخرى ينشأ عن غرضين أحدهما قائم بالجملة والآخر قائم بالأجزاء فيكون المنشأ على نحو تعدد المطلوب ، وحينئذ لا مانع من التفكيك بين أبعاض العقد بلحاظ أبعاض موضوعه ، كما لا مانع من تحقق الرضا بكل واحد من هذه الأبعاض ولو في حال الانفراد ، وبذلك يظهر

284

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست